مرسوم رئاسي رقم 01-240 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال البيطرة والإنتاج الحيواني، الموقع بالخرطوم في 29 جمادى سنة 2000ة الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر 8
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال البيطرة والإنتاج الحيواني، الموقع بالخرطوم في 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 7 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 غشت سنة 2001 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان في مجال البيطرة والإنتاج الحيواني بسم الله الرحمن الرحيم إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين ولكل منهما ب"الطرف").
نظرا للأخطار المتعلقة بالاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات ورغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين وتسهيلا للتبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني وكذا الحفاظ على سلامة بلديهما من الأوبئة المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية للحيوانات والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
1 - يعين الطرفان السلطات المخولة لتطبيق هذا الاتفاق وهي :
أ) عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مدير المصالح البيطرية.
ب عن جمهورية السودان، وكيل وزارة الثروة ار الحيوانية.
2 - ستبرم السلطات المختصة للطرفين، ترتيبات تكميلية لهذا الاتفاق، تحدد فيها الشروط الصحية عند تصدير واستيراد وعبور الحيوانات 1 الحية والمنتجات الحيوانية بين البلدين.
المادة 2 1 1 - يلتزم كل من الطرفين بالمراقبة الصحية 1- 1 للحيوانات والمنتجات الحيوانية، العابرة لبلده في اتجاه الطرف الآخر. 1-
2 - إذا بينت المراقبة أن الحيوانات والمنتجات المنقولة يمكن أن تشكل خطرا على صحة الأشخاص والحيوانات، تعمل السلطات البيطرية للطرف المستورد على إرجاعها أو تأمر بذبحها وإتلافها، حسب الإجراءات المحددة في الاتفاق التكميلي طبقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق.
3 - لا تنطبق هذه الإجراءات الواردة في المادتين
(1) و (2) على المنتجات ذات الأصل الحيواني المصدرة في شاحنات أو حاويات مرصصة.
المادة 3
فتح المادة1 - تتبادل السلطات المختصة للطرفين شهريا نشرات صحية، تبين إحصائيات الأمراض المعدية والأمراض الطفيلية للحيوانات المحددة في القائمتين (أ) و (ب) للمكتب الدولي للأوبئة. 2 يلتزم الطرفان بإبداء ملاحظاتهما الفورية عند ظهور مرض أو أكثر من أمراض القائمتين (أ) و(ب) من تصنيف مكتب الأوبئة الدولي، وذلك بإعطاء تفصيلات دقيقة عن مكان ظهور الداء والإجراءات الصحية المتخذة للسيطرة عليه واتخاذ إجراءات وقاية الصادرات.
المادة 4
فتح المادةيلتزم الطرفان بإعطاء الضمانات اللازمة بخلو الحيوانات ومنتجاتها من الهرمونات والأدوية والمبيدات والإفرازات الجرثومية أو أي مادة أخرى ضارة بصحة الإنسان.
المادة 5
فتح المادةيُسهل الطرفان :
1 - التعاون والمساعدة التقنية بين المختبرات البيطرية ومراكز البحوث في البلدين. 2 تبادل الخبراء البيطريين بغية تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وحول الإنجازات العلمية والتقنية في هذه المجالات.
3 - تبادل المعلومات الخاصة بالجانب الصحي لطريقة تحضير وتحويل وتصنيع المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يريدان تصديرها.
4 - التبادل المنتظم للتشريعات القانونية في مجال البيطرة والإنتاج الحيواني. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
5 - مشاركة الاختصاصيين المعنيين في الندوات والمنتديات المنظمة من الطرفين.
6 - تبادل التدريب للكوادر الفنية بين الطرفين.
المادة 6
فتح المادة1 - تتشاور السلطات البيطرية في البلدين حول الشؤون المرتبطة بتطبيق هذا الاتفاق ودراسة التعديلات المحتملة للاتفاقات المكملة الخاصة بتطبيق هذا الاتفاق.
2 - تبادل الزيارات بين الخبراء.
المادة 7
فتح المادةإذا ظهر مرض من أمراض القائمتين (أ) و (ب) لدى أحد الطرفين يقوم بإخطار الطرف الآخر بإيقاف تصدير الحيوانات الحية ومنتجاتها.
المادة 8
فتح المادةإذا حدث خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يحلّ وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين المعنيين.
المادة 9
فتح المادةيتعاون البلدان في مجال تبادل الخبرات والخبراء والتشريعات وإنشاء المشروعات المشتركة في مجالات إنتاج الدواجن والألبان واللحوم والأسماك وتحسين نسل الحيوان وتصنيع المنتجات الحيوانية وبحوث الإنتاج الحيواني وسائر ما يتصل بتطوير الإنتاج الحيواني في البلدين.
المادة 10
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين عن طريق المذكرات المتبادلة بالقنوات الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التطبيق بعد اكتمال الإجراءات القانونية المتبعة في البلدين وإخطار كل طرف الطرف الآخر بذلك.
المادة 12
فتح المادةيستمر الاتفاق ما لم يشعر أي من الطرفين الطرف الآخر كتابةً عن نيته في إنهاء العمل به أو تعديله وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من موعد الإنهاء أو التعديل. / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 26 غشت سنة 2001 م حرر ووقع هذا الاتفاق في الخرطوم بتاريخ 29 جمادى الثانية 1421 هجرية الموافق 28 سبتمبر 2000م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية د. عبد الله محمد د. السعيد بركات سيد احمد وزير الفلاحة وزير الثروة الحيوانية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.