مرسوم رئاسي رقم 01-241 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الهند الموقع بنيودلهي في 25 يناير سنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الهند الموقع بنيودلهي في 25 يناير سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 7 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 غشت سنة 2001 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الهند الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الهند اللتان تدعيان "الطرفان" :
- رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات
- وحرصا منهما على حماية النباتات في كلا البلدين ضد الأجسام الضارة التي تنقل مع النباتات والمواد النباتية الموجهة للاستهلاك أو التكاثر، ومراعاة لتشريعات الصحة النباتية الخاصة بتبادل المواد النباتية الموجهة للاستهلاك أو للتكاثر.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يسهر الطرفان المتعاقدان على استعمال تعليمات خاصة للوقاية من دخول الآفات الضارة أثناء تصدير النباتات أو المواد النباتية في أحد البلدين.
المادة 2 يعلم كل من الطرفين الآخر ، بالتغييرات التي تحدث على قوائم الأجسام الضارة بالزراعة وفي أسرع وقت ممكن. يجب تأكيد هذه التعديلات عن طريق تبادل مذكرات ديبلوماسية والتي تدخل حيز التطبيق ستة عشر (16) يوما بعد تسليم مذكرة رسمية من طرف السلطات المسؤولة للبلد الآخر.
المادة 3
فتح المادةيتعهد الطرفان بتبادل التشريعات وقوانين الصحة النباتية السارية المفعول في كلا البلدين والمتعلقة بالصادرات والواردات وعبور النباتات أو المواد النباتية.
المادة 4
فتح المادةتسلّم المصالح الرسمية لكلا البلدين شهادة صحية للنباتات والمواد النباتية المصدرة. كل شهادة صحية تبين أن المادة المصدرة مطابقة لمعايير الصحة النباتية للبلد المستورد وأنها خالية من الأجسام الضارة.
المادة 5
فتح المادةتبقى أحكام المادة 4 المتعلقة بالشهادة الصحية للنباتات مطابقة للإرسالات التي تعبر كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةفي حالة ما إذا كانت النباتات والمواد النباتية المستوردة مصابة بأجسام الحجر الزراعي، تتخذ سلطات الصحة النباتية للبلد المستورد إجراءات الحجر الزراعي وتبلغ بذلك عاجلا سلطات الصحة النباتية للبلد المصدر .
المادة 7
فتح المادةعند تصدير البضاعة، يمنع استعمال مواد تغليف النباتات والمواد النباتية التي تساعد على انتقال الأجسام الضارة أو تسهل انتشارها. إذا استعملت رغم ذلك مثل هذه المواد، يجب إذن اتخاد إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في الاتفاق، لا سيما القيام بمعالجة فعالة في هذه الحالة، يجب على منظمة الحجر الصحي للبلد المصدر أن تبين على الشهادة الصحية نوع العلاج والمادة المستعملة.
المادة 8
فتح المادةيتم استيراد وتصدير وعبور النباتات والمواد النباتية عبر نقاط دخول محدّدة ومطروحة من طرف سلطات الصحة النباتية لكلا البلدين.
المادة 9
فتح المادةإن الطرود المحتوية على نباتات مرسلة إلى الأسلاك الديبلوماسية للطرفين المتعاقدين أو الواردة بواسطتهم كهدايا أو للتبادل ينبغي أن تعالج طبقا لما هو منصوص عليه في أحكام هذا الاتفاق .
المادة 10
فتح المادةيسهر الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات. وفي هذا الصدد تعقد المنظمات المختصة للطرفين المتعاقدين اجتماعات للاتفاق بغية حل المشاكل المحتمل ظهورها أثناء تنفيذ هذا الاتفاق. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 11
فتح المادةتتعهد مصالح الصحة النباتية لكلا الطرفين بإنشاء بروتوكولات خاصة بالصحة النباتية وذلك باستعمال هذا الاتفاق .
المادة 12
فتح المادةيتعهد الطرفان بتبادل الخبرات التقنية والتطبيقية ونتائج الأبحاث العلمية، كما يتعهدان على أساس اتفاق خاص بتشجيع التعاون المتبادل في مجال التكوين والبحث في الصحة النباتية.
المادة 13
فتح المادةفي حالة نشوء خلاف بشأن تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق، تحلّ هذه الخلافات بطرق ودية بالتفاوض بين الطرفين.
يشكل الطرفان لجنة مشتركة مكلفة بالنظر في الخلافات. وإن تعذر على اللجنة الوصول إلى حل، تتم تسوية الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
المادة 14
فتح المادةليس لأحكام هذا الاتفاق أي أثر على الحقوق والواجبات المترتبة على الاتفاقات المبرمة بين أحد الطرفين المتعاقدين والبلدان الأخرى أو المنظمات الدولية و / أو الجهوية الخاصة بحماية النباتات.
المادة 15
فتح المادة1- يتم التصديق على هذا الاتفاق طبقا للأحكام الدستورية للطرفين المتعاقدين. يدخل الاتفاق حيز / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 26 غشت سنة 2001 م التطبيق في اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المتعلقة بالتصديق على الاتفاق .
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ.
2 - إذا لم يلغ أي طرف الاتفاق كتابيا ستة (6) أشهر قبل تاريخ نهاية سريانه، فإن صلاحية هذا الاتفاق تمدد إلى فترة جديدة قدرها خمس (5) سنوات بدون تغيير محتواه.
المادة 16
فتح المادةالسلطتان المسؤولتان عن تطبيق هذا الاتفاق هما : عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة، وبالنسبة للجمهورية الهندية : وزارة الفلاحة.
حرر بنيودلهي بتاريخ 25 يناير سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغة العربية الهندية، الإنجليزية والفرنسية، ولهذه النصوص نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية الهندية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون وزير الدولة، وزير الخارجية الشؤون الخارجية جسوانت سينغ عبد العزيز بلخادم مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.