مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم. 18
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم. 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.