مرسوم رئاسي رقم 01-239 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الموقع بالجزائر في 31 يوليو سنة 2001. 6
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الموقع بالجزائر في 31 يوليو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها فيما يأتي ب"الحكومة") من جهة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المشار إليها فيما يأتي ب "منظمة الأغذية والزراعة) من جهة أخرى، اعتبارا للقانون التأسيسي لمنظمة الأغذية والزراعة واعتبارا للاتفاقية المتعلقة بامتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1947 وإذ يذكران بأن مجلس منظمة الأغذية والزراعة قد صادق في دورته التاسعة والستين على إقامة ممثلية لمنظمة الأغذية والزراعة على مستوى البلدان وصادق في دورته المائة والتاسعة عشرة على اقتراحات المدير العام الهادفة إلى تدعيم حضور منظمة الأغذية والزراعة في البلدان من خلال انتداب موظفين تقنيين رئيسيين يقومون كذلك بمهام ممثلي منظمة الأغذية والزراعة
- واعتبارا لرغبة الحكومة في أن تقيم منظمة الأغذية والزراعة ممثلية لها بالجزائر وفق الكيفيات التي صادق عليها مجلس منظمة الأغذية والزراعة في دورته المائة والتاسعة عشرة والتزامها بتسهيل إقامتها.
- واعتبارا أيضا لقرار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بإقامة مثل هذه الممثلية بمدينة الجزائر (الجزائر) 7 جمادى الثانية عام 1422 ه 26 غشت سنة 2001 م الجريدة الرسمية اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى أحكام عامة
1 - في حدود اعتمادات الميزانية المصادق عليها، يعين المدير العام موظفا تقنيا أساسيا بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي يقوم إضافة إلى أنشطته العادية كموظف تقني، بمهام ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالإضافة إلى ذلك يمكن المدير العام أن يُعيّن في الممثلية مستخدمي منظمة الأغذية والزراعة اللازمين لمساعدة الممثل في القيام بمهامه.
2 - قبل تعيين ممثلها، تقوم منظمة الأغذية والزراعة بإخضاع اسم المرشح وسيرته الذاتية إلى موافقة الحكومة.
3 - تبلغ منظمة الأغذية والزراعة للحكومة أسماء الأشخاص الذين يقيمون في الإقليم الجزائري على نفقة الممثل، وكذا أسماء الموظفين الأجانب الذين تقترح تعيينهم لمساعدة ممثلها وأسماء الأشخاص الذين يعيلونهم.
المادة 2 مهام الممثل
1- يكون الممثل مسؤولا في حدود السلطات المخولة له، عن كل جوانب نشاطات منظمة الأغذية والزراعة في الجزائر.
2- وبناء عليه، تسهل الحكومة اتصال الممثل بجميع المستويات الحكومية المختصة في قطاعات الفلاحة والصيد والغابات وكذا تلك المكلفة بالاقتصاد الوطني والتخطيط.
المادة 3
فتح المادةالمساعدة التقنية لمنظمة الأغذية والزراعة يتم تنظيم المساعدة التقنية التي تقدمها منظمة الأغذية والزراعة عن طريق اعتمادات الميزانية الخاصة بها أو موارد خارجية، باتفاقات خاصة بين الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة.
المادة 4
فتح المادةمساهمة الحكومة
1- تساهم الحكومة في إقامة ممثلية منظمة الأغذية والزراعة وفي حسن سيرها طبقا لملحق هذا الاتفاق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
2- إن المستخدمين الجزائريين الذين تضعهم الحكومة تحت تصرفها يعملون تحت الإشراف التقني والإداري للممثل دون سواه ويتم تعيينهم بالممثلية بعد مشاورات مع الممثل الذي يمكنه عند الاقتضاء الطلب من الحكومة تعويض هؤلاء المستخدمين الجزائريين إذا ما تبين أن عملهم و / أو سلوكهم لا يرضي.
المادة 5
فتح المادةالامتيازات والحصانات
1 - توافق الحكومة على أن تطبق على منظمة الأغذية والزراعة وأموالها وممتلكاتها وممثلها ومستخدميها المعينين من قبل المدير العام بالممثلية بعنوان المادة 1.1 أعلاه أحكام الاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات ذات الصلة الممنوحة للهيئات المتخصصة المذكورة أعلاه. ولهذا الغرض يتمتع الممثل، لا سيما، بالمعاملة المنصوص عليها في القسم 21 من تلك الاتفاقية.
2 - علاوة على ذلك، توافق الحكومة على منح منظمة الأغذية والزراعة وممثلها وموظفي منظمة الأغذية والزراعة الذين يعينهم المدير العام بالممثلية بعنوان المادة 3.1 أعلاه وخبراء منظمة الأغذية والزراعة غير رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية امتيازات وحصانات لا تقل عن تلك التي تمنحها لأية منظمة دولية أخرى ولمستخدميها بالجزائر.
3 - لا يستفيد الموظفون الحاملون للجنسية الجزائرية والعاملون بالممثلية من الحصانات والامتيازات المقررة في أحكام هذا الاتفاق.
المادة 6
فتح المادةحرية الدخول والإقامة تتخذ الحكومة جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل الدخول والإقامة ومغادرة الجزائر لكل شخص مدعو للتوجه بصفة رسمية إلى الممثلية وتنقلات مستخدمي المؤسسات الوطنية التي باتت ضرورية بحكم نشاطات منظمة الأغذية والزراعة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةأحكام ختامية
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام منظمة الأغذية والزراعة الإشعار الذي من خلاله تبلغها الحكومة بإتمام الإجراءات الدستورية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
2 - يمكن أن يعدل هذا الاتفاق بموافقة مشتركة بناء على اقتراح من الحكومة أو من منظمة الأغذية والزراعة.
3 - يتوقف سريان الاتفاق ستة (6) أشهر بعد أن يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في إلغائه، باستثناء الأحكام التي ينبغي تطبيقها قصد ضمان التصفية المنتظمة لنشاطات ممثلية منظمة الأغذية والزراعة على تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقصد التصرف في أملاك منظمة الأغذية والزراعة على هذا التراب.
حرر بالجزائر يوم 31 يوليو سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن منظمة الأمم الجزائرية المتحدة للأغذية الديمقراطية الشعبية والزراعة عبد العزيز بلخادم جاك ضيوف وزير الدولة، وزير المدير العام الشؤون الخارجية الملحق مساهمة الحكومة في إقامة وتسيير ممثلية منظمة الأغذية والزراعة بالجزائر ستقدم الحكومة المساهمة التالية لإقامة وتسيير ممثلية منظمة الأغذية والزراعة والتي ستستقبل الممثل نفسه ومستخدمي الدعم والزوار أو المستشارين ومكتبة :
1 - محلات ملائمة بمساحة من 200 إلى 250 متر مربع، ما يعادل من 7 إلى 8 مكاتب بما في ذلك الصيانة.
2 - المستخدمين الجزائريين :
- معاون إداري سكريتير،
- مستخدم سائق. / العدد 48 7 جمادى الثانية عام 1422 ه 26 غشت سنة 2001 م 3 العتاد :
- سيارة أثاث مكتب ( مكاتب ، كراسي، حافظات ملفات تجهيزات، فواصل، رفوف، مكتبة )، عتاد مكتب ( ثلاثة أجهزة كمبيوتر، طابعة، آلة ناسخة ). 4 النفقات السنوية :
- أدوات مكتب التكاليف العامة للتسيير ( الاتصالات، الماء، الكهرباء، الخ..) والاعتمادات لصيانة واستبدال عتاد المكتب والسيارة خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.