مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة الطاقة والمناجم. 17 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية 17 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.