مرسوم رئاسي رقم 01-242 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الخامس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 12
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين الخامس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المادة 2
فتح المادةتتم عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه، من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 119 / XXIV والمتعلقة بإعادة التكوين الخامس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.