مرسوم رئاسي رقم 01-242

مرسوم رئاسي رقم 01-242 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الخامس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 12

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 01-242
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.