مرسوم رقم 88-147

مرسوم رقم 88-147 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة الرابعة في رأسمال أسهم البنك الافريقي للتنمية. 1103

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 10-112

    مرسوم رئاسيّ رقم 10-112 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 14 أبريل سنة 2010، يرخص اكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية

  • مرسوم رئاسي رقم 08-390

    مرسوم رئاسيّ رقم 08-390 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يرخص باكتت اب ال جزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية

  • مرسوم رئاسي رقم 08-135

    مرسوم رئاسي رقم 08-135 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يرخص اكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.