مرسوم رقم 88-147 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة الرابعة في رأسمال أسهم البنك الافريقي للتنمية. 1103
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في الزيادة العامة الرابعة في رأسمال البنك الافريقي للتنمية الى حد مقدار ثلاثمائة وثمانية وستين مليونا من حقوق السحب الخاصة ) 368.000.000 ح س خ ).
المادة 2
فتح المادةيتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أموال الخزينة حسب الأشكال التي قررتها توصية مجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية رقم 11/87 / BBG )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 87-20
- مرسوم رقم 64-137
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 10-112
مرسوم رئاسيّ رقم 10-112 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 14 أبريل سنة 2010، يرخص اكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 08-390
مرسوم رئاسيّ رقم 08-390 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يرخص باكتت اب ال جزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 08-135
مرسوم رئاسي رقم 08-135 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يرخص اكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.