قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وإيطاليا. 1111
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وايطاليا، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي. :
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5,5 ثوان.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 83-62
- مرسوم رقم 85-312
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.