مرسوم رقم 88-144 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بأطفال الازواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال الموقعة في مدينة الجزائر يوم 21 يونيو 1988 سنة 1097
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بأطفال الازواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال الموقعة في مدينة الجزائر يوم 21 يونيو سنة 1988 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية تتعلق باطفال الازواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية رغبة منهما في دعم التعاون القضائي، وحرصا منهما على تحقيق أحسن حماية الأطفال الأزواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال، وحرية تنقلهم بين البلدين واقتناعا منهما بضرورة رعاية مصلحة هؤلاء الأطفال بالدرجة الأولى ووعيا منهما بأن مصلحة الطفل تتطلب أن تكون لديه إمكانية المحافظة على علاقات هادئة ومنتظمة مع والديه اللذين هما في حالة الانفصال، حيثما توجد إقامتهما، اتفقتا على ما يلي :
الفصل الاول أحكام عامة
المادة الأولى تعين وزارتا العدل سلطتين مركزيتين مكلفتين بالوفاء بالالتزامات المحددة في هذه الاتفاقية. ولهذا الغرض تتعامل هاتان السلطتان المركزيتان مباشرة، وتكون تدخلاتهما مجانا كما تتعهدان بترقية تعاون السلطات المختصة في مجال حماية القصر.
المادة 2 يجب على السلطة المركزية في إحدى الدولتين أن تتخذ بناء على طلب السلطة المركزية في الدولة الأخرى، جميع الاجراءات الملائمة لما يأتي : 1 (1) البحث عن مكان وجود الطفل المعني بالامر، 1098 الجريدة الرسمية للجمهورية ب تقديم المعلومات المتعلقة بحالة الطفل الاجتماعية أو المتعلقة باجراء قضائي يخصه لاسيما إرسال نسخة من الاحكام القضائية الصادرة في شأنه،
ج) تسهيل إيجاد أي حل ودى يضمن تسليم الطفل أو قيامه بزيارة د تيسير تنظيم حق الزيارة أو ممارسته فعلا،
ه) ضمان تسليم الطفل للطالب عندما يمنح حق تنفيذ الحكم،
و) إطلاع السلطة المركزية الملتمسة على التدابير المتخذة والنتائج المخصصة لها،
ز) تسهيل ممارسة حق الزيارة الفعلية الممنوح لاحد رعايا الدولة الاخرى في ترابها أو انطلاقا منه.
المادة 3
فتح المادةيتمتع الوالدان المتنازعان بقوة القانون، في تراب كل من الدولتين بالمساعدة القضائية دون مراعاة مواردهما، من أجل تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 4
فتح المادة1 - تتخذ إجراءات الحماية القضائية أو الادارية الخاصة بشخص الطفل القاصر من رعايا إحدى الدولتين فقط بعد استشارة القنصلية المختصة لهذه الدولة.
2 - تعلم القنصلية المختصة إقليميا باجراءات الحماية القضائية أو الادارية الخاصة بشخص الطفل القاصر المولود من أحد رعايا إحدى الدولتين فقط بمجرد اتخاذها.
الفصل الثاني — المحافظة على علاقات الطفل بالوالدين
المادة 5
فتح المادةيقصد بالجهة القضائية المختصة في هذه الاتفاقية، الجهة القضائية التي يوجد بدائرة اختصاصها المسكن الزوجي، باعتباره مكان الحياة العائلية المشتركة.
المادة 6
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بضمان ممارسة حق الزيارة فعلا للازواج الذين هم في حالة الانفصال، داخل حدود أحد البلدين وفيما بين حدودهما .
كل حكم قضائي تصدره الجهات القضائية التابعة الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه | للطرفين المتعاقدين وينص على حضانة طفل، يمنح في الوقت نفسه الوالد الآخر حق الزيارة بما في ذلك بين حدود البلدين.
وإذا كانت هناك ظروف استثنائية تعرض صحة الطفل | الجسمية أو المعنوية لخطر مباشر، فعلى القاضي أن يكيف طرق ممارسة هذا الحق وفقا لمصلحة هذا الطفل.
المادة 7
فتح المادةيتعرض الوالد الحاضن للمتابعات الجزائية الخاصة بعدم تسليم الاطفال التي تنص وتعاقب عليها التشريعات الجزائية في كلتا الدولتين، عندما يرفض ممارسة حق الزيارة فعلا داخل حدود أحد البلدين أو فيما بين حدودهما الذي منح بمقتضى حكم قضائي للوالد الآخر.
يباشر وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمجرد تسلمه شكوى الوالد الآخر التابعات الجزائية ضد مرتكب المخالفة.
المادة 8
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بضمان عودة الطفل الفعلية الى البلد الذي غادره بعد انتهاء الزيارة فيما بين حدودهما:
1 - إذا لم يرد الطفل الذي أخذ الى البلد الآخر الى الوالد الحاضن عند انتهاء فترة الزيارة فيما بين حدود البلدين التي حددتها السلطة القضائية المختصة حسب مفهوم المادة 5، فلا يمكن رفض الاعتراف بالتدابير القضائية القابلة للتنفيذ المتضمنة حق الزيارة فيما بين حدود بلديهما .
ولا رفض تنفيذها الفوري، وهذا رغم أي حكم صادر أو دعوى مباشرة فيما يخص حضانة الطفل.
2 - تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم تنقل الطفل خارج الفترات التي حددتها السلطة القضائية المختصة .
المادة 9
فتح المادةتعد الاحكام القابلة للتنفيذ أو التي صدر أمر تنفيذها حسب الحالة رخصة للخروج من التراب الوطني.
المادة 10
فتح المادةيصدر الحكم القضائي الذي ينص على الاعتراف بحق الزيارة فيما بين حدود البلدين وتنفيذها في صيغة نفاذ مؤقت | رغم ممارسة أي حق في الطعن.
الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099
المادة 11
فتح المادةيعرض الوالد الحاضن للطفل المسألة على السلطة المركزية أو مباشرة على وكيل الجمهورية الذي يتبعه المكان الذي تمارس فيه الحضانة عادة من أجل تطبيق المادة 8.
يلتمس وكيل الجمهورية المختص بدون تأخير استعمال القوة العمومية لتنفيذ إجباري يضمن رجوع الطفل فعلا إلى التراب الذي غادره.
الفصل الثالث — احكام خاصة .
المادة 12
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بالسعى لدراسة الخلافات القائمة وقت دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق انطلاقا من أحكامها ومراعاة المصلحة الطفل.
وتحدث لهذا الغرض بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية لجنة متساوية الاعضاء تكلف بتسهيل تسوية الخلافات.
وتنتهي مهمة هذه اللجنة بعد سنة من تنصيبها.
ويعرض كل من الوالدين المسألة على هذه اللجنة.
تخول هذه اللجنة أن تطلب من السلطتين المركزيتين المعينتين في المادة الاولى إجراء تحريات في كلتا الدولتين تقوم بها السلطات الادارية والقضائية المختصة.
وتعطي أراء مسببة في حق الحضانة وحق الزيارة وفي كيفيات تنظيمها .
ويمكن أي والد معني على ضوء هذا الرأي، أن يطلب من القاضي الذي حدد حق الحضانة وحق الزيارة تعديل قراره وفقا لاحكام هذه الاتفاقية التي تكون قد دخلت حيز التطبيق حينئذ .
يتخذ الطرفان المتعاقدان التدابير الملائمة لتسهيل تسوية هذه الخلافات حتى لا تباشر المتابعات الجزائية المتعلقة بهذه الخلافات أو من أجل إيقافها.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 88-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.