مرسوم رقم 88-148 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم المحاسبة في مؤسسات السجون. 1103
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم المحاسبة في مؤسسات السجون.
المادة 2
فتح المادةتقرر الاعتمادات اللازمة لسير جميع مؤسسات السجون في ميزانية وزارة العدل.
المادة 3
فتح المادةيحدد وزير العدل في مطلع السنة، وضمن حدود الاعتمادات المصادق عليها، مبلغ النفقات المأذون بها، حسب كل باب لكل مؤسسة ويبلغها إياها.
ويمكن إدخال تعديلات خلال السنة في حدود اعتمادات ميزانية الدولة على المبالغ الاصلية المخصصة لمختلف المؤسسات.
المادة 4
فتح المادةينفذ الاعتمادات المخصصة لمؤسسة أو لعدة مؤسسات سجون أمرون ثانويون للصرف يعينهم وزير العدل من بين الموظفين الذين يؤهلهم قانونهم الاساسي لهذا الغرض.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المؤسسات التابعة لأمر ثانوي واحد بالصرف بقرار من وزير العدل.
المادة 6
فتح المادةيلتزم الأمر الثانوي بالصرف، في إطار التنظيم الجارى به العمل بالنفقات ويصفيها ويحولها في حدود الاعتمادات المخصصة لمختلف المؤسسات التابعة لتسييره. 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه
المادة 7
فتح المادةيكون المحاسب الموكول اليه الانفاق هو أمين خزينة الولاية التي يوجد فيها الأمر الثانوي بالصرف.
المادة 8
فتح المادةتؤول مهام الأمر الثانوي بالصرف، انتقالا وفي انتظار تنفيذ الاحكام المنصوص إليها في المادة 4 أعلاه في الاطار العام لاقرار القوانين الاساسية الخاصة وفقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 إلى مديري مؤسسات إعادة التكييف والتربية الذي يعينهم وزير العدل ..
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 72-02
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 65-259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.