مرسوم رقم 88-145 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1099
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 13
فتح المادةتبقى سارية المفعول أحكام اتفاقية 1964/8/27 المتعلقة بتنفيذ الاحكام، وتسليم المجرمين، وأحكام تبادل رسائل 18/9/1980 التي لم ينص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية.
المادة 14
فتح المادة1 - يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، إتمام الاجراءات التي يتطلبها دستوره لدخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق في اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ تسلم التبليغ الاخير.
3 - يمكن كل واحد من الطرفين المتعاقدين الغاء هذه الاتفاقية في أي وقت بارسال اشعار بالالغاء إلى الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي.
يسري مفعول الالغاء بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الاشعار المذكور.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988، في نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكليهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الفرنسية الديمقراطية الشعبية وزير العمل والشؤون الوزيرة المفوضة المكلفة الاجتماعية بالأسرة والتضامن محمد نابي جورجينا ديفوا تنظيمية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال 1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه .
عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 قدره أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة الف دينار المؤرخ في 2 ( 34.500.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة في البابين جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المبينين في الجدول "1" الملحق بهذا المرسوم.
والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، . وبمقتضى المرسوم رقم 87-301
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره المؤرخ في 8 أربعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 34.500.000 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتكوين في الأبواب والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية والتكوين 1988 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1 يرسم ما يلي :
رقم الأبواب حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق المشتركة من 26 يوليو سنة 1988 1988، الشاذلي بن جديد الجدول "1"
العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 مصاريف محتملة احتياطي مجمع. 28.500.000 مجموع العنوان السابع ... 28.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة. 28.500.000 وزارة التربية والتكوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 نفقات تنظيم الامتحانات. 6.000.000 مجموع القسم السابع ...... 6.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية والتكوين. . : 6.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة ........ 34.500.000 الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 الجدول "ب "
رقم الابواب العناوين وزارة التربية والتكوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل.
مجموع القسم الثاني.
القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات ... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة . . 42-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات ...
مجموع القسم الرابع.
القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني.
مجموع القسم الخامس.
القسم السادس إعانات التسيير 31-36 إعانة لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 60-36 إعانة لتكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 50.000 50.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 : 14.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 16.500.000 62-36 إعانة للنشاط الثقافي في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 450.000 مجموع القسم السادس ............... 18.450.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة. 34.500.000 ...........
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.