مرسوم رقم 88-143
مرسوم رقم 88-143 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن الانظمام، بتحفظ إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للسلع في ظل دفاتر. " النقل الدولي عبر الطرق المبرمة بجنيف في 14 نوفمبر سنة 1975 1096
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.