قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يتضمن الاعلان عن النجاح في امتحان الاهلية لمفتشى أملاك الدولة المتمرنين . 428

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.