مرسوم رقم 78-97 معدَّل

مرسوم رقم 78-97 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بازر صقرة، دائرة الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن تحديد توازن و كيفيات ، العلمة، ولاية سطيف. 406 تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية 409

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-209 (ج.ر عدد 39 لسنة 1978)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-209 (ج.ر عدد 39 لسنة 1978)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-97

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-209

    « تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 78-97 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه ، كما يلى »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 78-239

    مرسوم رقم 78 239 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم فهرس ----- 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية. 1142

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1398 الموافق 13 يوليو سنة 1978 يتضمن توزيع حصة المساعدة التي تتحملها الجماعات المحلية برسم سنة 1978 620

  • مرسوم رقم 78-209

    مرسوم رقم 78-209 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.