قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 10 ابريل سنة 1978 يتضمن تهيئة نطاق قباضات الضرائب المختلفة لبلدية الاصنام وبوقادير وتنس والعبادية وعين الدفلى ومليانة وقايس : 429

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.