قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 10 ابريل سنة 1978 يتضمن تهيئة نطاق قباضات الضرائب المختلفة لبلدية الاصنام وبوقادير وتنس والعبادية وعين الدفلى ومليانة وقايس : 429
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم.
عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة لبلدية الاصنام وبوقادير وتنس، والعبادية وعين الدفلى ومليانة وقايس، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار. {
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء النقابات المذكورة في الجدول المرفق التي تقوم بتسييرها المالي قباضات الضرائب المختلفة المذكورة في المادة الاولى المشار اليها اعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 10 ابريل سنة 1978 عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي الجدول الملحق تعيين القباضة ومقرها المصالح المسيرة ولاية الاصنام الاصنام تضاف :
بلدية النقابة البلدية المشتركة للنقل العمومي للمسافرين لدائرة الاصنام.
بوقادير تضاف :
النقابة البلدية المشتركة للنقل العمومي للمسافرين لدائرة بوقادير .
تنس تضاف :
النقابة البلدية المشتركة للنقل العمومي للمسافرين لدائرة تنس.
العبادية تضاف :
النقابة البلدية المشتركة للنقل العمومي للمسافرين لدائرة العطاف.
عين الدفلى تضاف :
النقابة البلدية المشتركة للنقل العمومي للمسافرين لدائرة عين الدفلى.
مليانة تضاف :
النقابة البلدية للنقل العمومي للمسافرين لدائرة مليانة.
ولاية باتنة قايس تضاف : :
النقابة البلدية المشتركة للاشغال لدائرة قايس. 430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الاولى عام 1398 ه وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 65-259
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.