قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 ابريل سنة 1978 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . 430

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.