مرسوم رقم 78-95
مرسوم رقم 78 95 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 1977 والمتعلقة برفع مرتبات بعض الموظفين. 407 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بازر صفرة دائرة العلمة، ولاية سطيف من الآن فصاعدا اسم : الملاح حموشي .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 هواري بومدين وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.