ج.ر عدد 23 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول ! المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة ال زائرية / العدد 23 18 ذو الحجة عام 1419 ه مرسوم رئاسي رقم 99-67 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.

مراسم الرصية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط - سابقا. 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 بالمديرية العامة للحماية المدنية. الموافق أول أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية باتنة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1419 بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 بمصالح المندوب للتخطيط.

الموافق أول أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير

الموافق أول أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيسة قسم بالمحكمة العليا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 البلدي في ولاية قالمة.

الموافق أول أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين مندوب الحرس

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة. . 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية بومرداس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الشباب في ولاية الأغواط.

الموافق أول أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين مندوب تشغيل

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني ببئر خادم.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية باتنة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

18 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرد فهرس (تابع) قرارات، مقررات رية الجزائرية / العدد 23 . . 3 آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. وزارة المجاهدين

قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين. . 10 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء أقسام لتعليم التلاميذ الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج . . . . . . . . 11 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. فبراير سنة 1999، يتضمن إنشاء ملحقات

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة.

وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1419 الموافق 26 يناير الوطني لعلم السموم. وزارة السكن قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، وزير السكن المكلف بالعمران. سنة 1999 ، يتضمن التنظيم الإداري للمركز

يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى

وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-67 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-05 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-29 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانيات تسيير الوزارات المبينة أدناه، الأبواب الآتية : وزارة الشؤون الخارجية :

  • الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية.
  • الباب رقم 37-06 الذي عنوانه “ الإدارة المركزية - نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية “. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة :
  • الفرع الأول : الإدارة العامة.
  • الفرع الجزئي الثاني : المصالح اللامركزية التابعة للدولة.
  • الباب رقم 43-14 الذي عنوانه “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التظاهرات الثقافية والفنية المنظمة من طرف محافظة الجزائر الكبرى بمناسبة انعقاد قمة منظمة الوحدة الإفريقية “ .. . وزارة الاتصال والثقافة :
  • الفرع الأول : فرع وحيد.
  • الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية.
  • الباب رقم 37-08 الذي عنوانه “ الإدارة المركزية - نفقات إعداد الدعائم الإعلامية بمناسبة انعقاد قمة منظمة الوحدة الإفريقية “.

18 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1999 المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون اعتماد قدره مائتان وستة وخمسون مليونا وسبعمائة الخارجية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ألف دينار (256.700.000 دج) مقيد في ميزانية والبيئة ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية .. المادة 3 : يخصص لميزانية 95 - نفقات يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية سنة 1999 الشعبية. اعتماد قدره مائتان وستة وخمسون مليونا وسبعمائة حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1419 ألف دينار (256.700.000 دج) يقيد في ميزانيان الموافق 3 أبريل سنة 1999. تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة الملحق بهذا المرسوم. رقم الأبواب في الجدول اليمين زروال الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 06-37 الإدارة المركزية الإفريقية.

  • نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة 133.000.000 مجموع القسم السابع 133.000.000 مجموع العنوان الثالث 133.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 133.000.000 مجموع الفرع الأول 133.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية. 133.000.000

6 / العدد 23 18 ذو الحجة عام 1419 ه الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني ) الاعتمادات المخصصة (دج) والبيئة المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 14-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التظاهرات الثقافية والفنية المنظمة من طرف محافظة الجزائر الكبرى بمناسبة انعقاد قمة منظمة الوحدة الإفريقية. 73.700.000 مجموع القسم الثالث 73.700.000 مجموع العنوان الرابع 73.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 73.700.000 مجموع الفرع الأول 73.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة… وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 73.700.000 08-37 الإدارة المركزية - مصاريف إعداد الدعائم الإعلامية بمناسبة انعقاد قمة منظمة الوحدة الإفريقية. 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000

18 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرد زائرية / العدد 23. 7. الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 50.000.000 مجموع الفرع الأول 50.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة. 50.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة. 256.700.000 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 تنهى مهام السيد كمال الدين تونسي، بصفته رئيسا للدراسات، مكلفا بتطوير النقل بالسكك الحديدية، بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط سابقا، لإحالته على التقاعد. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 تنهى مهام السيد أحسن ميمي، بصفته نائب مدير للكوارث الكبرى بالمديرية العامة للحماية المدنية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية باتنة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 تنهى مهام السيد أحسن درويش، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية باتنة.

8 الجريدة الرس للجمهو الجزائرية / العدد 23 18 ذو الحجة عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 تنهى مهام السيدة عقيلة شرقو ، المولودة وعلي، بصفتها نائبة مدير لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم بالمديرية العامة للتكوين المهني، بناء على طلبها . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 يعين السيد رشيد زكري، رئيسا للدراسات، مكلفا بالمحيط الدولي، بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 يعين السيد عبد المجيد طبش، نائب مدير للميزانية والصفقات بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين رئيسة قسم بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 تعين الآنسة مباركة صخري، رئيسة لقسم الوثائق بالمحكمة العليا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 يعين السيد إبراهيم خالدي، مندوبا للحرس البلدي في ولاية قالمة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 يعين السيد قويدر بن عدان، رئيس دائرة في ولاية معسكر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 يعين السيد بن يوسف هنية، مديرا للتربية في ولاية بومرداس.

18 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 يعين السيد علي رحمون، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الأغواط . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني ببئر خادم .

  • - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 يعين السيد عصمان مسلوح، مديرا لمعهد التكوين المهني ببئر خادم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 23. 9 1999 يعين السيد فريد أو شريف، نائب مدير للعمل الموجه نحو الخارج بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية باتنة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 يعين السيد محمد يحياوي، مديرا للثقافة في ولاية باتنة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999، يتضمن تعيين نائب مدير بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1419 الموافق أول أبريل سنة 1999 يعين السيد محمد أو رابح بنوار ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999، يتعلق بالمميزات التّقنيّة لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 38-99 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-59 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 الذي يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ومميزاتها التقنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تكون ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ذات نموذج موحد، وتتضمن وجها واحدا. تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت في ملحق هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999. عبد المالك سلال الملحق المميزات التقنيّة لورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب لرئاسة الجمهورية أولا - ورقة التصويت : نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، أبيض، بعدي الورقة : الطول : 160 مم، العرض : 110 مم،
  • وزن الورق : 72 غرام، الطباعة لون أسود على الوجه. ثانيا - الحروف المطبوعة على الورقة : 1- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 18 رقيق. / العدد 23 . 18 ذو الحجة عام 1419 ه 2 الانتخابات الرئاسية :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 30 ضعيف. 3 التاريخ والسنة :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 18 ضعيف. 4 بعدي صورة المترشح :
  • 40 مم X مم .40 5 الاسم واللقب، والكنية عند الاقتضاء، باللغة العربية :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 14 ضعيف. 6 الاسم واللقب، والكنية عند الاقتضاء، بالحروف اللاتينية :
  • نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 12 ضعيف. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 ، صادر عن وزير المجاهدين، يعيّن السيد محمد أبي اسماعيل، رئيسا لديوان وزير المجاهدين.

18 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنشاء أقسام لتعليم التلاميذ الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج. إن وزير التربية الوطنية و وزير الصحة والسكان

  • بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المعدل، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء أقسام لتعليم الأطفال الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج . المادة 2 : تستقبل الأقسام الخاصة بالأطفال الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج، التلاميذ الذين هم في سنّ الدراسة الإلزامية وفق الشروط المعمول بها في قطاع التربية الوطنية وذلك قصد متابعة تعليمهم بطرائق ووسائل مكيفة وفق ما تتطلبه حالتهم الصحية. المادة 3 : تنشأ الأقسام الخاصة بالتلاميذ الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز الجزائرية / العدد 23. 11: 11 العلاج بموجب قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير الصحة والسكان، وتغلق أو تلغى بنفس الكيفية التي أنشئت بها . المادة 4 : تلحق الأقسام المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تربويا وتنظيميا، بمؤسسة تعليمية تحدد بمقرر مشترك بين مفتشية الأكاديمية أو مديرية التربية ومديرية الصحة والسكان في مستوى الولاية. المادة 5 : تطبق في الأقسام الخاصة بالتلاميذ الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج، البرامج الدراسية الرسمية المطبقة في مؤسسات قطاع التربية الوطنية بطرائق ووسائل مكيفة حسب الحالة الصحية للتلاميذ. المادة 6 : يعاد إدماج التلاميذ في مدارسهم الأصلية بعد انتهاء فترة العلاج ويسجلون في المستوى الملائم للنتائج المحصل عليها أثناء دراستهم في هذه الأقسام. المادة 7 : يخضع المعلمون والأساتذة إلى المراقبة والتفتيش اللذين يقوم بهما المفتشون التابعون لقطاع التربية الوطنية. المادة 8 : توفّر مصالح قطاع الصحة والسكان التجهيزات والوسائل التربوية الفردية للسير الحسن لهذه الأقسام. المادة 9 : توضح مناشير لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا القرار . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 . عن وزير التربية الوطنية وزير الصحة الأمين العام والسكان عبد الكريم تبون يحيى قيدوم

12 الجريدة. ية الجزائرية / العدد 23 18 ذو الحجة عام 1419 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-183 المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 8 منه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 95-183 المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقات للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي بالولايات الآتية : باتنة وقالمة وسطيف وعين الدفلى وتيزي وزو ووهران وسيدي بلعباس وتلمسان وغرداية. المادة 2 : تسيّر ملحقة الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي من طرف رئيس الملحقة الذي يتم تعيينه من طرف الوزير الوصي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 . وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الوزير المنتدب لدى وزير المالية، عمار تو المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999، يتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير

18 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 7 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شعبان عام 1417 الموافق 7 يناير سنة 1997 والمتضمن التنظيم الإداري للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقات للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة بالولايات الآتية : الجزائر والبليدة وتيزي وزو وسيدي بلعباس وتلمسان وقسنطينة وعنابة وسطيف وباتنة. المادة 2 : تسيّر ملحقات الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة من طرف رؤساء الملحقات الذين يعينون بقرار من الوزير الوصي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999. وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي والسكان عمار تو يحيى قيدوم عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير المنتدب رئيس الحكومة، لدى وزير المالية المكلف بالإصلاح المكلف الإداري والوظيف بالميزانية العمومي علي براهيتي أحمد نوي للجمهورية الجزائرية / العدد 23. 13 وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1419 الموافق 26 يناير سنة 1999، يتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لعلم السموم. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 6 من المرسوم، التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار التنظيم الإداري للمركز الوطني لعلم السموم. المادة 2 : يشتمل المركز الوطني لعلم السموم الموضوع تحت سلطة المدير العام وبمساعدة الأمين العام الذي تلحق به مصلحة الموارد البشرية ومصلحة الميزانية والوسائل العامة، على ما يأتي :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قسم التحاليل والخبرات الخاصة بعلم السموم،

  • قسم مركز مكافحة السموم، قسم تقييم المخدّرات السامة والبحث عنها. المادة 3 : يضم قسم التحاليل والخبرات الخاصة بعلم السموم ما يأتي :
  • مصلحة الاستعجالات الخاصة بعلم السموم، مصلحة الطب الشرعي، مصلحة علم السموم المهني، مصلحة الأمن الغذائي،
  • مصلحة علم التسمم البيئي والمحيط. المادة 4 : يضم قسم مركز مكافحة السموم ما يأتي :
  • مصلحة المكالمات الهاتفية مصلحة البطاقية الوطنية للمواد السامة مصلحة الوثائق والمعلوماتية. المادة 5 : يضم قسم تقييم المخدرات السامة والبحث عنها ما يأتي : مصلحة التجارب في المختبر وفي الجسم الحي، – مصلحة المسجل الحيوي لحدوث السرطان مصلحة تطوير وضبط تقنيات جديدة مصلحة التقييس. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1419 الموافق 26 يناير سنة 1999 عن وزير المالية من وزير الصحة وبتفويض منه والسكان المدير العام الأمين العام للميزانية أحمد سعدودي محمد العربي عباس عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للإصلاح الإداري مصطفى حجلوم / العدد 23 18 ذو الحجة عام 1419 ه وزارة السكن قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير السكن، المكلف بالعمران. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، صادر عن وزير السكن يعين السيد عبد الرحيم محفوظ زاكور، رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير السكن، المكلف بالعمران. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. إن وزير الشباب والرياضة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره، المتمم، لا سيما المادة 25 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المتمم،

18 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرد يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية، على ما يأتي : 1 - المدير العام الذي يلحق به : مديران (2) مكلّفان على الخصوص بدراسة مجموع الملفات المتعلقة بالاستثمار ومنح المساعدات ومتابعتها ومراقبتها

  • مصلحة الأمانة ومكتب التنظيم العام،
  • مصلحة الأرشيف والتوثيق والاستنساخ. 2 - مديرية الإدارة والمالية. المادة 3 : تضم مديرية الإدارة والمالية ما يأتي :
  • قسم الإدارة العامة، قسم المالية والمحاسبة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع ائرية / العدد 23 15 المادة 4 : يضم قسم الإدارة العامة ما يأتي :
  • مصلحة المستخدمين
  • مصلحة الوسائل العامة
  • مصلحة الصيانة والحظيرة. المادة 5 : يضم قسم المالية والمحاسبة ما يأتي : مصلحة الخزينة
  • مصلحة المحاسبة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 محمد عزيز درواز عبد القادر بن مبارك الجزائر