مرسوم رئاسي رقم 99-67 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 4 مراسم الرصية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانيات تسيير الوزارات المبينة أدناه، الأبواب الآتية :
وزارة الشؤون الخارجية :
- الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية.
- الباب رقم 37-06 الذي عنوانه " الإدارة المركزية - نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية ".
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة :
- الفرع الأول : الإدارة العامة.
- الفرع الجزئي الثاني : المصالح اللامركزية التابعة للدولة.
- الباب رقم 43-14 الذي عنوانه " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التظاهرات الثقافية والفنية المنظمة من طرف محافظة الجزائر الكبرى بمناسبة انعقاد قمة منظمة الوحدة الإفريقية " .. .
وزارة الاتصال والثقافة :
- الفرع الأول : فرع وحيد.
- الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية.
- الباب رقم 37-08 الذي عنوانه " الإدارة المركزية - نفقات إعداد الدعائم الإعلامية بمناسبة انعقاد قمة منظمة الوحدة الإفريقية ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون اعتماد قدره مائتان وستة وخمسون مليونا وسبعمائة الخارجية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ألف دينار (256.700.000 دج) مقيد في ميزانية والبيئة ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية ..
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية
95 - نفقات يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية سنة 1999 الشعبية.
اعتماد قدره مائتان وستة وخمسون مليونا وسبعمائة حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1419 ألف دينار (256.700.000 دج) يقيد في ميزانيان الموافق 3 أبريل سنة 1999.
تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة الملحق بهذا المرسوم.
رقم الأبواب في الجدول اليمين زروال الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 06-37 الإدارة المركزية الإفريقية.
- نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة 133.000.000 مجموع القسم السابع 133.000.000 مجموع العنوان الثالث 133.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 133.000.000 مجموع الفرع الأول 133.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية. 133.000.000 6 / العدد 23 18 ذو الحجة عام 1419 ه الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني ) الاعتمادات المخصصة (دج) والبيئة المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 14-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التظاهرات الثقافية والفنية المنظمة من طرف محافظة الجزائر الكبرى بمناسبة انعقاد قمة منظمة الوحدة الإفريقية. 73.700.000 مجموع القسم الثالث 73.700.000 مجموع العنوان الرابع 73.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 73.700.000 مجموع الفرع الأول 73.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة...
وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 73.700.000 08-37 الإدارة المركزية - مصاريف إعداد الدعائم الإعلامية بمناسبة انعقاد قمة منظمة الوحدة الإفريقية. 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 18 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرد زائرية / العدد 23. 7.
الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 50.000.000 مجموع الفرع الأول 50.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة. 50.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة. 256.700.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 99-05
- مرسوم تنفيذي رقم 99-08
- مرسوم تنفيذي رقم 99-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.