قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء أقسام لتعليم التلاميذ الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء أقسام لتعليم الأطفال الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج .
المادة 2
فتح المادةتستقبل الأقسام الخاصة بالأطفال الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج، التلاميذ الذين هم في سنّ الدراسة الإلزامية وفق الشروط المعمول بها في قطاع التربية الوطنية وذلك قصد متابعة تعليمهم بطرائق ووسائل مكيفة وفق ما تتطلبه حالتهم الصحية.
المادة 3
فتح المادةتنشأ الأقسام الخاصة بالتلاميذ الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج بموجب قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير الصحة والسكان، وتغلق أو تلغى بنفس الكيفية التي أنشئت بها .
المادة 4
فتح المادةتلحق الأقسام المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تربويا وتنظيميا، بمؤسسة تعليمية تحدد بمقرر مشترك بين مفتشية الأكاديمية أو مديرية التربية ومديرية الصحة والسكان في مستوى الولاية.
المادة 5
فتح المادةتطبق في الأقسام الخاصة بالتلاميذ الماكثين مدة طويلة في المراكز الاستشفائية ومراكز العلاج، البرامج الدراسية الرسمية المطبقة في مؤسسات قطاع التربية الوطنية بطرائق ووسائل مكيفة حسب الحالة الصحية للتلاميذ.
المادة 6
فتح المادةيعاد إدماج التلاميذ في مدارسهم الأصلية بعد انتهاء فترة العلاج ويسجلون في المستوى الملائم للنتائج المحصل عليها أثناء دراستهم في هذه الأقسام.
المادة 7
فتح المادةيخضع المعلمون والأساتذة إلى المراقبة والتفتيش اللذين يقوم بهما المفتشون التابعون لقطاع التربية الوطنية.
المادة 8
فتح المادةتوفّر مصالح قطاع الصحة والسكان التجهيزات والوسائل التربوية الفردية للسير الحسن لهذه الأقسام.
المادة 9
فتح المادةتوضح مناشير لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1419 الموافق 27 أكتوبر سنة 1998 .
عن وزير التربية الوطنية وزير الصحة الأمين العام والسكان عبد الكريم تبون يحيى قيدوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.