قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتكون ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ذات نموذج موحد، وتتضمن وجها واحدا.
تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت في ملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999.
عبد المالك سلال الملحق المميزات التقنيّة لورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب لرئاسة الجمهورية أولا - ورقة التصويت :
نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، أبيض، بعدي الورقة : الطول : 160 مم، العرض : 110 مم،
- وزن الورق : 72 غرام، الطباعة لون أسود على الوجه.
ثانيا - الحروف المطبوعة على الورقة :
1- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 18 رقيق. / العدد 23 . 18 ذو الحجة عام 1419 ه 2 الانتخابات الرئاسية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 30 ضعيف. 3 التاريخ والسنة :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 18 ضعيف. 4 بعدي صورة المترشح :
- 40 مم X مم .40 5 الاسم واللقب، والكنية عند الاقتضاء، باللغة العربية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف. 6 الاسم واللقب، والكنية عند الاقتضاء، بالحروف اللاتينية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 12 ضعيف.
وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.