قرار

قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.