مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1419 البلدي في ولاية قالمة. 8 الموافق أول أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعيين مندوب الحرس 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.