مرسوم رئاسي رقم 93-260 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وأربعة وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار (600.000. 194 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع "
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وأربعة وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار ( 600.000. 194دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993.
علي كافي.
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة. 31-31 مصالح ادارة السجون - الأجور الرئيسية. 32-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) 23.000.000 77.000.000 82.000.000 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الأجور ولواحقها. 6.500.000 مجموع القسم الأول 188.500.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 31-32 مصالح ادارة السجون - ريوع حوادث العمل.....
مجموع القسم القسم الثالث 100.000 الثاني 100.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 31-33 مصالح ادارة السجون - المنح العائلية. 33-33 مصالح ادارة السجون - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس 2.000.000 2.000.000 الثالث 4.000.000 الثالث 192.600.000 النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 31-46 مصالح ادارة السجون - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 194.600.000 22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.