مرسوم رئاسي رقم 93-262 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (سابقا). 9
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية ملايين وستمائة وأربعة وسبعون ألف دينار ( 308.674.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية ملايين وستمائة وأربعة وسبعون ألف دينار (308.674.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993.
علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( سابقا ) الفرع المصالح العنوان وسائل القسم اعانات الأول المركزية الثالث المصالح السادس التسيير 05-36 اعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا ( خميستي ........
العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي 674.000 مجموع القسم السادس 674.000 مجموع العنوان الثالث 674.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة في مصاريف تسيير المؤسسات المتخصصة. 308.000.000 مجموع القسم السادس 308.000.000 مجموع العنوان الرابع 308.000.000 مجموع الفرع الأول 308.674.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 308.674.000 22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.