مرسوم رئاسي رقم 93-263

مرسوم رئاسي رقم 93-263 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993 يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز. 11

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 93-263
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.