مرسوم رئاسي رقم 93-263 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993 يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز. 11
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التجهيز ، بابان هما :
- رقم 44-02 : الادارة المركزية - المساهمة في مؤسسات انتاج المياه وتسييرها وتوزيعها.
- رقم 44-03 : الادارة المركزية - المساهمة في المؤسسات العمومية لتسيير المياه المنزلية والصناعية وتطهيرها.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسمائة وستة وخمسون مليونا وثمانمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 556.891.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 إعانة لتبعات الخدمة العمومية ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره خمسمائة وستة وخمسون مليونا وثمانمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 556.891.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993.
علي كافي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) وزارة التجهيز الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 02-44 الادارة المركزية - المساهمة في وتسييرها وتوزيعها. 03-44 الادارة المركزية - المساهمة في مؤسسات إنتاج المياه 298429.000 المؤسسات العمومية لتسيير المياه المنزلية والصناعية وتطهيرها ........ 258.462.000 مجموع القسم الرابع 556.891.000 مجموع العنوان الرابع 556.891.000 مجموع الفرع الأول 556.891.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 556.891.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.