مرسوم رئاسي رقم 93-264

مرسوم رئاسي رقم 93-264 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة السكن. 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، 12

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفرع الثاني — المصالح غير المركزية التابعة وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 93-264
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.