مرسوم رئاسي رقم 93-264 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة السكن. 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، 12
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وستة عشر ألف دينار ( 62.016.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وستة عشر ألف دينار (62.016.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير الجدول رقم الابواب العناوين وزارة السكن
الفرع الثاني — المصالح غير المركزية التابعة وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير السكن ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993.
علي كافي الملحق الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والمنح المختلفة. 46.296.000 والبناء - التعويضات 6.000.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.976.000 مجموع القسم الأول 55.272.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء الضمان الاجتماعي. 2.344.000 مجموع القسم الثالث 2.344.000 مجموع العنوان الثالث 57.616.000 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72. 22 جمادى الأولى عام 1414 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ...... 4.400.000 مجموع القسم السادس 4.400.000 مجموع العنوان الرابع 4.400.000 مجموع الفرع الثاني 62.016.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 62.016.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.