مرسوم تنفيذي رقم 93-267 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وسبعون ألف دينار (170.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 31-22 " المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وسبعون ألف دينار ( 170.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 31-23 " المندوب للتخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993.
رضا مالك قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.