مرسوم رئاسي رقم 93-261 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 72 22 جمادى الأولى عام 1414 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، 5 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائتان وثمانية وثمانون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار ( 288.750.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائتان وثمانية وثمانون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (288.750.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 9931.
علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول المصالح المركزية الفرع الجزئي الثاني التعليم العالي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 02-44 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية 5.186.000 03-44 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء . 9.919.000 04-44 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية. 2.400.000 05-44 مركز البحث العلمي والتقني في الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 06-44 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفزيائي 10.800.000 الكميائي.... 7.800.000 مجموع القسم الرابع 36.105.000 مجموع العنوان الرابع 36.105.000 مجموع الفرع الجزئي الفرع الجزئي الثالث البحث العلمي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الثاني 36.105.000 النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمات في مراكز البحث ......
مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي 252.645.000 الرابع 252.645.000 الرابع 252645.000 الثالث 252645.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 288.750.000 22 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.