مرسوم رئاسي رقم 15-55 مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائة واثنان وتسعون مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 192.955.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2015 اعت م اد قدره مائة واثنان وتسعون مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 192.955.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني الديوان المركزي لقمع العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الفساد الموظفونمرتبات العمل 31-11 الديوان المركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط...................... 33.300.000 4 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 31-12 الديوان المركزي لقمع الفساد - التعويضات والمنح ا لمختلفة..................... 75.000.000 31-13 الديوان المركزي لقمع الفساد - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................. 9.800.000 مجموع القسم الأول 118.100.000 القسم الثاني الموظفونالمعاشات والمنح 32-12 الديوان المركزي لقمع الفساد - معاش الخدمة والأضرار الجسدية............. 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-11 الديوان المركزي لقمع الفساد - المنح العائلية....................................... 600.000 33-12 الديوان المركزي لقمع الفساد - المنح الاختيارية................................... 10.000 33-13 الديوان المركزي لقمع الفساد - الضمان الاجتماعي............................... 27.000.000 33-14 الديوان المركزي لقمع الفساد - المساهمة في الخدمات الاجتماعية............ 1.500.000 مجموع القسم الثالث 29.110.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 الديوان المركزي لقمع الفساد - تسديد النفقات.................................... 9.220.000 34-12 الديوان المركزي لقمع الفساد - الأدوات والأثاث.................................... 9.500.000 34-13 الديوان المركزي لقمع الفساد - اللوازم................................................ 3.105.000 34-14 الديوان المركزي لقمع الفساد - التكاليف الملحقة.................................. 7.200.000 34-15 الديوان المركزي لقمع الفساد - الألبسة............................................... 150.000 34-16 الديوان المركزي لقمع الفساد - التغذية............................................... 2.500.000 34-17 الديوان المركزي لقمع الفساد - تجهيزات ومعدات النوم والمطعم............. 3.000.000 34-91 الديوان المركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات................................. 1.650.000 34-93 الديوان المركزي لقمع الفساد - الإيجار............................................... 400.000 34-98 الديوان المركزي لقمع الفساد - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة....................................................... 10.000 مجموع القسم الرابع 36.735.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 الديوان المركزي لقمع الفساد - صيانة المباني...................................... 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 5 فبراير سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات الملغاة (دج) النفقات المختلفة 37-12 الديوان المركزي لقمع الفساد - المؤتمرات والملتقيات ........................... 5.000.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 191.955.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 الديوان المركزي لقمع الفساد - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين................................................................. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 192.955.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ................................................................. 192.955.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.