مرسوم رئاسي رقم 15-56 مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2015 اعتماد قدره مائة واثنان وتسعون مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 192.955.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2015 اعت م اد ق دره مائة واثنان وتسعون مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 192.955.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 6 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م الم ادّة 3 : يكل ف وزي ر المالي ة ووزي ر الع دل، ح اف ظ الأخ ت ام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الرابع الديوان المركزي لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط...................... 33.300.000 31-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - التعويضات والمنح ا لمختلفة..................... 75.000.000 31-53 الديوان المركزي لقمع الفساد - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................. 9.800.000 مجموع القسم الأول 118.100.000 القسم الثاني الموظفونالمعاشات والمنح 32-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - معاش الخدمة والأضرار الجسدية............. 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - المنح العائلية....................................... 600.000 33-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - المنح الاختيارية................................... 10.000 33-53 الديوان المركزي لقمع الفساد - الضمان الاجتماعي............................... 27.000.000 33-54 الديوان المركزي لقمع الفساد - المساهمة في الخدمات الاجتماعية........... 1.500.000 مجموع القسم الثالث 29.110.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - تسديد النفقات.................................... 9.220.000 34-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - الأدوات والأثاث.................................... 9.500.000 34-53 الديوان المركزي لقمع الفساد - اللوازم................................................ 3.105.000 34-54 الديوان المركزي لقمع الفساد - التكاليف الملحقة.................................. 7.200.000 34-55 الديوان المركزي لقمع الفساد - الألبسة............................................... 150.000 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 فبراير سنة 2015 م رقم الأبواب 34-56 الديوان المركزي لقمع 34-57 الديوان المركزي لقمع 34-81 الديوان المركزي لقمع 34-91 الديوان المركزي لقمع الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفساد - التغذية............................................... 2.500.000 الفساد - تجهيزات ومعدات النوم والمطعم............. 3.000.000 الفساد - حظيرة السيارات................................. 1.650.000 الفساد - الايجار............................................... 400.000 34-94 الديوان المركزي لقمع الفساد - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 35-51 الديوان المركزي لقمع 37-52 الديوان المركزي لقمع على الدولة....................................................... 10.000 مجموع القسم الرابع 36.735.000 القسم الخامس أشغال الصيانة الفساد - صيانة المباني...................................... 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة الفساد - المؤتمرات والملتقيات ........................... 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 191.955.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين................................................................. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 192.955.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ............................................................. 192.955.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 15-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.