مرسوم رئاسي رقم 2000-351 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة لسنة 2000، وعلى مستوى الفرع الأول، باب رقمه 44-33 وعنوانه "إعانة للصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليارا دينار (2.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 16 شعبان عام 1421 الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2000 م
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليارا دينار (2.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الباب رقم 44-33 إعانة للصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.