مرسوم رئاسي رقم 2000-346 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وسبعون مليون دينار (273.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وسبعون مليون دينار (273.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة وزير العدل ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائة - تسديد النفقات .......... 10.000.000 16 شعبان عام 1421 الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 12-34 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث. 13-34 المصالح القضائية - اللوازم. 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 25.000.000 66.000.000 120.000.000 مجموع القسم الرابع 221.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني. 12.000.000 مجموع القسم الخامس 12.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. 40.000.000 مجموع القسم السابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 273.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 273.000.000 مجموع الفرع الأول 273.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 273.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.