مرسوم تنفيذي رقم 2000-356 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة وسبعون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار (73.175.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة وسبعون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار (73.175.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 الجدول "أ" (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير محكمة التنازع . .. 06-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية المتصرف القضائي...............
الاعتمادات الملغاة (دج) 6.500.000 لتسجيل الوكيل 4.500.000 مجموع القسم السابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.000.000 مجموع الفرع الأول 12.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 94-34 إدارة السجون - الإيجار .
التربية 675.000 مجموع القسم الرابع 675.000 مجموع العنوان الثالث 675.000 الجدول "أ"
رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع 12 نوفمبر سنة 2000 م (تابع) الاعتمادات الملغاة (دج) التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 21-43 إدارة السجون - المنح - تعويضات التدريب - التكوين.
الرواتب المسبقة - نفقات 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.175.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرئيسية.
العمل 20.000.000 32-31 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة. 20.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 40.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-33 مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.000.000 مجموع الفرع الثاني 61.175.000 الاعتمادات الملغاة 73.175.000 الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ........ 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث.. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ....
الاعتمادات المخصصة (دج) 500.000 1.000.000 8.000.000 مجموع القسم الرابع 9.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني .............. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الأعلى للقضاء .... 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.000.000 مجموع الفرع الأول 12.000.000 الجدول "ب" (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني 16 شعبان عام 1421 ه 12 نوفمبر سنة 2000 م الاعتمادات المخصصة (دج) التربية الموظفون المعاشات والمنح 22-32 إدارة السجون - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.
مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 22-34 إدارة السجون - الأدوات والأثاث ................ 23-34 إدارة السجون - اللوازم. 93-34 إدارة السجون - حظيرة السيارات. ..
مجموع 25.000.000 القسم الثاني 25.000.000 200.000 375.000 600.000 القسم الرابع 1.175.000 مجموع العنوان الثالث 26.175.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الجزئي الأول 26.175.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 31-33 مؤسسات السجون - المنح العائلية.
مجموع 35.000.00.0 القسم الثالث 35.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 35.000.000 مجموع الفرع الثاني 61.175.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 73.175.000 16 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.