مرسوم رئاسي رقم 2000-349 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسبير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وفي الباب رقم 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.