مرسوم تنفيذي رقم 2000-355 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 4.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الجدول رقم العناوين الأبواب
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 07-34 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و / أو الأجانب وإقامتهم 2.000.000 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر ...... 2.500.000 مجموع القسم الرابع 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.500.000 مجموع مجموع الفرع الأول 4.500.000 الاعتمادات الملغاة 4.500.000 16 شعبان عام 1421 الجريدة الرسمية للجمهورية 12 نوفمبر سنة 2000 م الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة.. 05-34 رئيس الحكومة - الألبسة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 200.000 06-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير الإقامة الرسمية لرئيس الحكومة.. 2.000.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقات.
مجموع القسم الرابع 3.200.000 300.000 1.000.000 القسم السابع 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.500.000 مجموع الفرع الأول 4.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.