مرسوم رئاسي رقم 2000-348 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 إعانة لتبعات الخدمة العمومية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (16.000.000 (دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة، كلّ فيما الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 16 شعبان عام 1421 ه 12 نوفمبر سنة 2000 م يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000.
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في الغرف الجهوية للتجارة والصناعة. 03-44 المساهمة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. 7.000.000 9.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 مجموع العنوان الرابع 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.000.000 مجموع الفرع الأول 16.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 16.000.000 16 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-168
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.