قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 يتعلق بتسديد الرسم على النشاط الصناعي والتجارى بمقتضى التسبيقات الوقتية المنصوص عليه في المادة 251 ز من قانون الضرائب المباشرة المحدد بموجبه كيفيات تطبيق المواد من 251ج الى 251 ط من نفس القانون . 408
المادة الأولى
فتح المادةان الترخيص بتسديد الرسم على النشاط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه للضريبة على النشاط الصناعي والتجاري يتولون حسابها بانفسهم تبعا لرقم الاعمال المفروض عليه الرسم والذي ينجزونه خلال السنة المالية الاخيرة المنتهية مرجعة عند الاقتضاء الى مدة اثني عشرة شهرا ..
ويعتبر المبلغ المحدد هكذا بالنسبة لجميع الدفعات التي ستحصل خلال المدة المذكورة
المادة 4
فتح المادةلا يحتج ، بصفة استثنائية ، بسقوط الاجل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه فيما يخص السنة المالية التي تطابق السنة المدنية 1968 على المكلفين بالرسم المشار اليهم في المادة الأولى من هذا القرار والذين تتوفر فيهم الشروط الاخرى المطلوبة ليرخص لهم فى اداء الرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجارى ، حسب نظام التسبيقات الوقتية ويكونون قد قدموا قبل 1 ابريل سنة 1968 طلبا قانونيا بهذا الصدد 1. 1 ويمكن لهؤلاء المكلفين دون أن يتعرضوا لعقوبات ان يسددوا دفعة واحدة قبل 25 ابريل مبلغ التسبيقات المتعلقة بنشاط الثلاثة الأشهر الأولى لسنة 1968 10 المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر فى 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 الصناعي والتجارى بمقتضى التسبيقات الوقتية المنصوص | مارس سنة 1968 عليه فى المادة 251 ز من قانون الضرائب المباشرة ، يعتبر حاصلا بالنسبة لجميع المكلفين بالرسم المنصوص عليه في
المادة 251
فتح المادةأ من القانون المذكور وذلك عندما يستكملون الشروط المنصوص عليها فى المقطعين الأولين من المادة 251 ز المشار اليها ، وهما يتضمنان ما يلي :
ان يمارسوا نشاطهم منذ سنة على الاقل في اليوم الأول من السنة المالية المعتبرة ،
- ان يبعثوا الى مفتش الضرائب المباشرة فى مكان فرض الضريبة فى الاجل المحدد بنفس المادة 251 ز ، طلب الترخيص المطابق ..
المادة 2
فتح المادةاما الحالات التي لا تكون فيها الشروط المشار اليها في الفقرة السابقة غير مستكملة ، فان الاختيار المعبر عنه يعتبر غير موجود ، ويجب على المكلفين بالرسم المعنيين ان يسددوا - عند ما يكون رقم الاعمال المفروض عليه الرسم والذي ينجزونه خلال السنة المالية السابقة متجاوزا مبلغ 360000 دج الرسم على النشاط الصناعي والتجارى المستحق على أساس النشاط الممارس منذ اليوم الاول من السنة المالية ، وذلك حسب الكيفيات المحددة في المادتين 1251 و 251 ه من قانون الضرائب المباشرة ..
المادة 3
فتح المادةان التسبيقات المستحقة عن المدة المحددة في المقطع الثاني من الفقرة الثانية من المادة 251 ج من قانون الضرائب المباشرة ، بالنسبة المكلفين الذين لا يعلمون في التاريخ المحدد والمقرر للتعيين من اختيارهم بأي فرض | شريف بلقاسم وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.