مرسوم رقم 68-75 مؤرخ فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 407
المادة 4
فتح المادةان المصنوعات التي يقدمها أصحاب الحرف التقليدية والصناع وتجار الحلي لاعادة فحصها والمعترف بأنها تشتمل على العيار القانوني تخضع لوضع طابعي اعادة الفحص والضمانة في آن واحد بعد أداء رسوم الضمانة والتجربة وبعد ابطال العلامات المزيفة • واذا أظهر الحائزون المشار اليهم فى المقطع أعلاه رغبتهم في أن يعفوا من أداء الرسوم ، فان المصنوعات المقدمة تعرض لأبطال العلامات المزيفة وتكسر قبل ردها .
ان المصنوعات التي لا تتوفر فيها ميزات العبار تكسر ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وواحد وستون ألف دينار (000 0 161ر3 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 27 -
- «المصاريف المحتملة»
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وواحد وستون الف دينار (... ر161ر3 دج) يقيد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 34-91 حظيرة السيارات المادة ( تجديد السيارات» .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط 408 الجريدة الرسمية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-290
- مرسوم رقم 67-287
- مرسوم رقم 67-311
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.