مقرر

مقرر مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1387 الموافق 25 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء مارس سنة 1968 يتضمن الترخيص لمهندس معماري حمل هذا الاسم ومزاولة مهنته في الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.