مرسوم رقم 68-74 مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بكيفيات وبفترة اعادة فحص المصنوعات من البلاتين والذهب والفضة 406
المادة الأولى
فتح المادةتفتح ابتداء من 8 يوليو و 26 سبتمبر سنة 196 مسابقة لقبول عمل تلميذا فى المدرسة الوطنية للادارة ... 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بكيفيات وبفترة اعادة فحص المصنوعات من البلاتين والذهب والفضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ) الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع
- الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-68 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة ، وبمقتضى قانون الضرائب غير المباشرة ولا سيما المادتين 231 و 234 منه ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان فترة اعادة عملية الفحص المنصوص
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-668
مرسوم رقم 83 668 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفميس سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2916
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.