ج.ر عدد 61 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سلمية الكتابة العامة للحكومة الث الأولية 30 درج 30 د.ج 50 د.ج الطبع والاشتراكات لنسخة الاصليه وترجمتها 70 € 100-130 ادارة المطبعة الرسمية دج 7, 9, 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها تلقات الارسال | الهاتف : 661815 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - أن العيد للبيتين السابقة : 1100 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . لمطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم بؤدى عن تغيير الصيوان 1,000 د. ج - أمن النشر على اسياس 15 دج للسطر فهرس قوانين واوامر

  • أمر رقم 75-56 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الجزائري للتجارة الخارجية «كومكس» والمصادقة على قانونه الاساسي . 838 أمر رقم 75-57 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب المكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري 840 مراسيم قرارات، مقررات- وزارة الداخلية مرسوم رقم 75-88 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل المادتين 17 و 28 من المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات . 841 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 15 رجب عالم 1395 الموافق 24 يوليو سنة . سنة 1975 يتضمن منح العفو

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 75-90 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تنظيم الدارسات للحصول على شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة 842 مرسوم رقم 75-91 مؤرخ في 15 رحب عام 1395 الموافق. 24 يوليو سنة 1975 يتضمن أحداث شهادة الليسانس في علم الاثريات وتنظيم الدراسة • 843 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة . 843

838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1395 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشي الخزينة . 845 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية. للتعيين في سلك مراقبي الخزينة . 847 قوانين وأوامر امر رقم 75-56 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية «كومكس» والمصادقة على قانونه الاساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، المادة 2 : يكون مقر المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية في مدينة الجزائر. وهو يعد مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي . المادة 3 : يخضع المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاشتراكي للمؤسسات وكذلك للقانون الاساسي الملحق بهذا الامر . المادة 4 : تكون مهمة المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية تقييم المبادلات الخارجية للجزائر وذلك بترقية الصادرات ومردودية المؤونات الوطنية من كل نوع فى اطار السياسة التجارية المقررة من طرف الحكومة والتي يقع تطبيقها على وزير التجارة . المادة 5 : يعد المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية تاجرا في علاقاته مع الغير . المادة 6 : لا يمكن حل المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية الا بموجب نص ذي طابع تشريعي يتضمن تحديد تصفيته و تخصيص أمواله . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 72-28 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن اختصاصات المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض ، وبمقتضى الامر رقم 73-63 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتجارة الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يحدث المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية والمسمى بمختصر «كومكس» ويصادق على قانونه الاساسي | المرفق بهذا الامر . ويعد المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي وموضوعة تحت وصاية وزير وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين الملحق القانون الاساسي للمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يعد المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى وشخصية معنوية واستقلال مالي . المادة 2 : يكون مقره في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التجارة . الباب الثاني الهدف المادة 3 : يكلف المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية، في اطار التجارة . المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلى :

الجمعة 23 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 ا - تشجيع الصادرات بجميع الوسائل الملائمة للتسويق ودراسات العرض والطلب والاعلام والتكوين ماعدا تنظيم وتسيير الاسواق والمعارض . يتولى المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية التوسع التجارى وانعاش الممثليات التجارية الجزائرية في البلاد الاجنبية وفقا للاوضاع المنصوص عليها في الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وكذلك مراسيم التطبيق الخاصة بالامر المذكور . ب - المساعدة على معرفة أسواق الاستيراد بشكل أفضل وذلك بالبحث عن أفضل مصادر التموين عن طريق الدراسة المقارنة عن الصفات والاسعار والنظر في شروط انجاز الواردات . ج - المساهمة الفعلية فى التكوين العلمي للاعوان القائمين بالعمليات، الذين يمارسون أعمالهم فى المقاولات ذات الاختصاص التجاري . د اقامة علاقات متواصلة مع الهيئات المماثلة الاجنبية بوصفها الهيئة الوحيدة الرسمية الجزائرية المختصة لهذا الغرض . ه - مراقبة الجودة ، و - تمثيل الادارة التجارية لدى المؤسسة الجزائرية للتنسيق وللملكية الصناعية . ز - المساهمة في أشغال لجان الصفقات للمؤسسات الاشتراكية . استغلال الآراء الصادرة عن المجلس الوطني للتجارة て الخارجية . الباب الثالث الهيكل والتسيير والتشغيل المادة 4 : يخضع هيكل المعهد وتسييره وتشغيله للمبادىء المدرجة في الميثاق الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام المقررة بموجب الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وكذلك للنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : ان هيئات المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية هي :

    • جمعية العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام ، مدير الوحدات عند الاقتضاء ،
  • اللجان الدائمة المادة 6 : يتولى ادارة المعهد مدير عام يعين بمرسوم ويخضع لاحكام المادتين 6 و 62 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ويساعده مدير عام مساعد طبقا للمادة 63 من الأمر المذكور . المادة 7 : يتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات لتأمين السير السليم للمؤسسة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لجمعية العمال بمقتضى المادة 19 وما يليها من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والمجلس المديرية المنصوص عليه في المادة 57 وما يليها من الامر المذكور . وله أن يتخذ جميع المقررات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض .. الباب الرابع الوصاية والمراقبة المادة 8 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للنصوص التشريعية والنصوص التنظيمية المحددة للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الأخرى . المادة 9 : يوضع المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية تحت وصاية وزير التجارة . المادة 10 : يتولى وزير الوصاية توجيه ومراقبة نشاط المعهد الجزائري للتجارة الخارجية، ولا سيما :
  • تحديد التنظيم الداخلى للمؤسسة والمصادقة على نظامها الداخلي ، المصادقة على التقرير السنوى لنشاط المدير العام،- تعيين وعزل مديري المصالح ، تلقى المعلومات عن تسيير المؤسسة من المدير العام ،-
  • الترخيص بانشاء الوكالات ، تحديد السياسة العامة الداخلة فى الهدف الرئيسي للمؤسسة . المادة 11 : يتولى أيضا وزير التجارة بالاشتراك مع وزير المالية، ما يلي : تحديد النظام المالي ،
  • المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للنفقات . والايرادات ،
  • الترخيص بكل قرض أو هبة أو وصية ، المصادقة على موازنة الحسابات السنوية للمؤسسة ومنح براءة الذمة عن حسن التسيير ، اصدار القرار بتخصيص الارباح طبقا للتشريع الجاري به العمل . الباب الخامس أحكام مالية المادة 12 : يخضع الهيكل المالى للمعهد الجزائري للتجارة الخارجية للاحكام المتعلقة بالهياكل المالية للمؤسسات . المادة 13 : تتكون موارد المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية بصفة رئيسية مما يلى : القروض وعند الاقتضاء الهبات والوصايا . المادة 14 : يمكن للمعهد الجزائري للتجارة الخارجية اتمام جميع العمليات التجارية والمالية والاموال المنقولة والعقارية المتصلة بهدفه . المادة 15 : يتولى مراقبة حسابات المعهد الجزائري للتجارة | الخارجية مندوب للحسابات يعين من قبل وزير المالية .

840 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1395 ه ويجوز لمندوب الحسابات الاطلاع على جميع الوثائق والقيام بجميع التدقيقات في عين المكان • المادة 16 : تضبط محاسبة المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية على الشكل التجاري . وتمسك الحسابات على أساس كل سنة مالية تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . ضمن نفس الاوضاع المقررة بشأنه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية مدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة جمعية العمال .. ويرفع بالتالي لوزير التجارة

– المادة 17 : يعهد بالمحاسبة الى محاسب خاضع للاحكام | امر رقم 75-57 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 التشريعية التي تحدد بموجبها التزامات ومسؤوليات المحاسبين | المادة 18 : تحضر الجداول التقديرية السنوية للمؤسسة من طرف المدير العام وتوجه في وقت واحد بعد مداولات مجلس المديرية الى وزير التجارة ووزير المالية قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية المتعلقة بها، وبقصد المصادقة عليها . وتعد المصادقة مكتسبة عند نهاية أجل 45 يوما من تاريخ احالتها عندما لا يعارض فيها أى من الوزيرين المعنيين . وفي حالة المعارضة يقوم المدير العام، بعد مداولة مجلس المديرية، باحالة جداول جديدة في مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة وذلك للمصادقة عليها وتعد المصادقة مكتسبة بانتهاء مهلة 30 يوما التي تلى احالة الجداول الجديدة التقديرية، اذا لم يعارض فيها أى من الوزيرين المعنيين . واذا لم تصدر المصادقة على الجداول التقديرية في بدء السنة المالية، يجوز للمدير العام صرف النفقات التي لا بد منها لحسن سير المؤسسة وتنفيذ التزاماته وذلك ضمن حدود التقديرات المطابقة لجداول السنة المالية السابقة . المادة 19 : يقوم المدير العام خلال ربع السنة الذي يلى قفل السنة المالية بوضع ميزانية وحساب للاستغلال وحساب للخسائر ويوجهها بعد مداولة مجلس المديرية إلى مندوب الحسابات . ثم يوجه نفس هذه الوثائق الى وزير الوصاية متبوعة بتقرير سنوى عن نشاط المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية ورأى مندوب الحسابات وذلك للمصادقة عليها . المادة 20 : تتكون الارباح الصافية من نتائج السنة المالية المستخلصة من ميزان الحساب الخاص بالخسائر والارباح الذي تلخص بموجبه مجموعة العمليات بعد خفض التكاليف والاستهلاكات. ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام، من وزير الوصاية ووزير المالية بصفة مشتركة وذلك طبقا للمواد 82 الى 84 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . المادة 21 : تدلى جمعية عمال المعهد الجزائري للتجارة الخارجية برأيها في الميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى للسنة المالية المنصرمة وتقرير مندوب الحسابات والتي ترسل بدورها السلطة الوصاية ووزير المالية بقصد المصادقة عليها الباب السادس احكام خاصة المادة 22 : كل تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى يتسسم | يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل تسمية واختصاصات المحب الوطني للمعارض والتوسع التجاري

باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-6 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعارض ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-83 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل المكتب الجزائرى للنشاط التجارى و نقل اختصاصاته ومكاسبه الى المكتب الوطنى للاسواق والمعارض ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى الامر رقم 72-28 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن اختصاصات المكتب : الوطنى للاسواق الدولية والمعارض ، وبمقتضى الامر رقم 73-63 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتجارة الخارجية ، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى الامر رقم 75-56 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتجارة الخارجية « » كومكس» والمصادقة على قانونه الاساسي ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : ان المكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري يأخذ تسمية : المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض (أو نافكس) .

الجمعة 23 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 المادة 2 : ان الاختصاصات فيما يخص التوسع التجاري الممارسة سابقا من قبل المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض (أو نافكس) تحول الى المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية (كومكس) . كما تحول الى المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية مجموع الاموال والحقوق والالتزامات الآيلة سابقا الى المكتب الوطني | للاسواق الدولية والمعارض برسم التوسع التجاري . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا الأمر . المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 . هواري بومدين مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 75-88 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل المادتين 17 و 28 من المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم -70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تأليف المجالس التنفيذية للولايات . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان أحكام المادتين 17 و 28 من المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه، تعدل وتكمل كالآتي : «المادة 17 : تمارس النشاطات في ولاية تيزي وزو بواسطة | المديريات الآتية :- I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية . 2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 - مديرية التربية والثقافة والشباب ، 7 - مديرية الصحة ، 8 - مديرية العمل والشؤون الاجتماعية 6 ، و - مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 10 - مديرية المياه ، II مديرية السياحة » . «المادة 28 : تمارس النشاطات في ولاية المدية من قبل . المديريات الآتية : I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 مديرية المصالح المالية ، 3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ، 5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ، 6 - مديرية التربية والثقافة والشبية ، 7 - مديرية الصحة ، 8 - مديرية العمل والشؤون الاجتماعية ، و - مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 10 مديرية المياه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 . هواري بومدين

842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1395 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة سنة 1975 يتضمن منح العفو ان رئيس مجلس الثورة ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على ملفات طلبات العفو الصادرة من المعنيين بالامر ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمنح المحكوم عليهم الآتى ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها : يمنح العفو عن باقى عقوبة الحبس ومن نصف الغرامة للمسماة : ميشلون ميراي المدعوة جوان المحكوم عليها في 31 يناير 1975 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران. المعتقلة بمؤسسة اعادة التربية بوهران يمنح العفو عن باقى عقوبة الحبس للمسمى : فيلان قاسطون المحكوم عليه في 4 ابريل سنة 1974 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر .. يمنح العفو عن سنة حبسا للمسمى : فارنيي جان المحكوم عليه في 17 ابريل سنة 1974 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر . كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية يمنح العفو عن سنتين حبسا للمسمى : جانير أرنست المحكوم عليه في 31 يناير سنة 1975 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران . المعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام المادة 2 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 75-90 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تنظيم الدارسات للحصول على شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة ان رئيس الحكومة، - رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة . المادة 2 : تحدد مدة الدراسة للحصول على الليسانس في اقتصاد المكتبة بستة أنصاف السنة المادة 3 : يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة أن يكونوا حائزين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها المادة 4 : تحدد كيفيات وعدد المترشحين الواجب تسجيلهم الشهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثاني التعليم المادة 5 : ان الدراسات للحصول على الليسانس في اقتصاد المكتبة تتضمن فروعا كثيرة محددة بمقتضى قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 6 : ان التعليم المقرر في المنهج اجباري . المادة 7 : تحدد برامج التعليم بمقتضى قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : يجب على المترشحين لمتابعة دروسهم أن ينجحوا في الامتحانات النصف السنوية كما يجب أن تتوفر فيهم الشروط المدرسية لقبولهم للمشاركة في الامتحانات المادة 9 : تحدد شروط تنظيم الامتحانات للحصول على الليسانس في اقتصاد المكتبة بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي … المادة 10 : تمنح شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة من وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمترشحين الذين توفرت فيهم جميع الشروط المدرسية وشروط الامتحانات المقررة لهذه الشهادة المادة 11 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ. هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين

الجمعة 23 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 مرسوم رقم 75-91 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن احداث شهادة الليسانس في علم الاثريات وتنظيم الدراسة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يرسم ما يلى : الباب الاول : أحكام عامة المادة الأولى : تحدث شهادة الليسانس في علم الاثريات • المادة 2 : ان مدة الدراسة للحصول على ليسانس في علم الاثريات تحدد بثمانية أنصاف السنة . المادة 3 : يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في علم الاثريات ان يكونوا حاصلين على شهادة التعليم الثانوى أو لدبلوم معادل المادة 4 : ان كيفيات وعدد المترشحين الواجب تسجيلهم بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس في علم الاثريات تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثاني التعليم المادة 5 : ان الدراسات للحصول على ليسانس في علم الاثريات تتضمن فروعا كثيرة تحدد بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 6 : ان التدريس المقرر في المنهج اجباري . المادة 7 : ان برامج تنظيم الدراسات ستحدد بمقتضى قرار من .. وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : يجب على المترشحين كى يقبلوا لمتابعة الدراسة التحضير الليسانس في علم الاثريات أن ينجحوا في الامتحانات النصف السنوية، ولا بد أن يكونوا قد التزموا بالشروط المقررة في الدراسة حتى يقبلوا للمشاركة في الامتحانات .. المادة 9 : ان شروط تنظيم الدراسات للحصول على ليسانس في علم الاثريات تحدد بمقتضى قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 10 : ان شهادة ليسانس في علم الاثريات تسلم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم جميع الشروط المتعلقة بالدراسة والامتحانات المقررة لهذه الشهادة المادة 11 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 هواري بومدين وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة ان وزير المالية ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 . وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي. الخاص لسلك مفتشى الخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة. عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام

  • 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق

844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1395 ه 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 أ 2 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار بمدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 4 أ - 2 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لمراقبي الخزينة البالغين - من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والذين يثبتون في نفس التاريخ خمس سنوات أقدمية في رتبة مراقب مرسم . ويمكن تأخير حدود السن بعام عن كل ولد مكفول غير ان مجموع السنوات لا يمكن أن يتجاوز 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني وخمس سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين . المادة 5 : يحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة ب 29 رظيفة المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي . ا الاختبارات الكتابية :

  1. (1) انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي او اقتصادي أو اجتماعي . المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 2 (2) اختبار يدور حول البرنامج التالي :
  • المحاسبة العامة : مسك الحسابات وانواع الحسابات الكبيرة .
  • النفقات : المراحل المختلفة من النفقات . التحصيل : قواعد عامة - طرق التحصيل - دور العون القضائي للخزينة قانون المحاسبين الاساسي : مسؤولية المحاسبين . مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب. خزينة : التنظيم الادارى للمصالح مصالح مركزية وخارجية) المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .. 3 (3) تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو مالية مع التحليل المسبق لملف أو نص . وبالنسبة لهذه الاختبارات، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . : 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أملاه . ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 ب) الاختبار الشفاهي : يتمثل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين في محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول مسألة تتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية . المدة : 20 دقيقة - المعامل I . تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن الطريق السلمي، على ما يلى : طلب بخط اليد للمشاركة في المسابقة يرفق ببطاقة- المعلومات التي تحرر حسب النموذج المرفق في الملحق ،
  • نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك مراقبي الخزينة ،
  • محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : تحدد بقرار من وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة، التي تنشر عن طريق اللصق بعد 15 يوما من تاريخ نهاية ايداع الطلبات . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثلة ، ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الخزينة ، يجب على اعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل الموظفين ان تكون لهم رتبة متصرف أو رتبة معادلة …

الجمعة 23 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 المادة 12 : تحرر لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 أعلاه قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة تصدر بقرار من وزير المالية . المادة 13 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمفتشين متمرنين للخزينة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشي الخزينة

- ان وزير المالية . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 21 20 الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي . الملحق بطاقة المعلومات للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشي الخزينة الاسم : اللقب : تاريخ الميلاد : الحالة العائلية : عدد الاولاد :. تاريخ الدخول الى الوظيفة العمومية : ……… بأي صفة : تاريخ الادراج في السلك الجديد : الترتيب الاقدمية والدرجة الخ … ) الحالة الادارية الحالية المهام الممارسة) … الاجازات والشهادات والمعارف : … الملاحظات : المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 . وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 - الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفواد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول . عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة الدخول الى سلك مفتشى الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 - أ - I من المرسوم رقم 68 242- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الخزينة بعد ثلاثة

846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1395 ه. أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد لاجراء الامتحانات بمدينة الجزائر. المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة بنسبة 80 % من الوظائف المعروضة أى 117 وظيفة . المادة 4 : يمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ووفقا لاحكام المادة 4 - أ - I من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الخزينة المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر في أول يونيو سنة 1975 والحائزون على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها . المادة 5 : يجب أن يحضر المترشحون في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء الى الاختبارات الكتابية . المادة 6 : تتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . المادة 7 : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى :

  1. (1) انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة : 3 ساعات – المعامل 3 . 2 (2) دراسة نص أو موضوع ذي طابع قانوني يترك لاختيار المترشح . المدة : 3 ساعات المعامل 3 .
  2. اختبار يترك لاختيار المترشح حول موضوع في التاريخ أو الجغرافيا يتناسب مع برامج التعليم في الثانويات والتكميليات . المدة : ساعتان - المعامل 2 يقصى بالنسبة لهذه الاختبارات كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 . المادة 8 : يشتمل اختبار القبول الشفاهي على مناقشة مع لجنة الامتحانات حول موضوع ذي طابع عام . المدة : 20 دقيقة - المعامل : 1 . لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين يحصلون على عدد معين من العلامات في الاختبار الكتابي | تحدده لجنة الامتحانات المادة 9 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني. أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحانات كل على حدة أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينون لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة المادة 11 : تتكون لجنة الامتحانات من :
  • مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، مفتش مرسم للخزينة يكون عضوا في اللجنة المتساوية- الاعضاء . يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحانات باستثناء ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء رتبة متصرف أو ما يعادلها المادة 12 : يجب أن يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - بالجزائر، في ظرف موصي عليه الاوراق التالية : طلب للمشاركة في المسابقة ، شهادة ميلاد يقل تاريخ تسليمها عن سنة ،- شهادة السوابق القضائية رقم (3) يقل تاريخ تسليمها- عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة- أشهر ، نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا أو ما يعادلها ، شهادة تثبت الوضعية نحو الخدمة الوطنية
    • شهادتان طبيتان احداهما عامة والاخرى لامراض الصدر ،
  • اذا اقتضى الامر نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، صورتان للتعريف ، ظرفان تلصق عليهما الطوابع البريدية . المادة 13 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قبل شهرين من تاريخ اجراء المسابقة المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحافة وتلصق في مديرية الادارة العامة. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كمفتشين للخزينة متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة : بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي

الجمعة 23 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة

- ان وزير المالية ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام

- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة. عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : . المادة الأولى : تجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 ب من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة | 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بالجزائر العاصمة • المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 4 ب - من المرسوم رقم 68 . 243- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لاعوان ادارة المصالح الخارجية للخزينة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر والذين يثبتون خمس سنوات أقدمية على الاقل كمرسمين في رتبتهم عند أول يوليو من سنة المسابقة، ويمكن تأخير حدود السن بعام عن كل ولد مكفول، غير أن مجموع السنوات لا يمكن أن يتجاوز عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني وخمس سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة في المسابقة ب 49 وظيفة . المادة 6 : تحتوى المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي ، . أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي او اقتصادي أو اجتماعي . المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 2 (2) اختبار تطبيقي يدور حول مسألة تتعلق باحدى المواد الآتية : المبادىء العامة للمحاسبة العمومية، وطبيعة المحاسبة العمومية . ? النفقات - مفاهيم عامة - شروط قبول الحوالة .-
  • التحصيل - قواعد عامة المدة : 4 ساعات - المعامل 5 . وبالنسبة لهذه الاختبارات يستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20
  1. اختبار في اللغة الوطنية وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه 1 ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 . ب الاختبار الشفاهي : يتمثل الاختبار الشفاهى، المخصص للمترشحين المقبولين في محادثة مع لجنة الامتحان يدور موضوعها حول مسألة تتعلق بمواد الاختبار الكتابي الثاني … المدة : 20 دقيقة - المعامل I .

848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1395 وتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني المادة 14 يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة | الديمقراطية الشعبية . من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي، على ما يلى :

  • طلب المشاركة في المسابقة يرفق ببطاقة المعلومات حسب النموذج المرفق بالملحق .
  • نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين . محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة. ويتم لصقها في مكاتب مديرية الخزينة والقرض والتأمينات . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الخزينة. ويجب على أعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل الموظفين، ان تكون لهم رتبة متصرف أو رتبة معادلة. المادة 12 : تحرر لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II أعلاه، قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة تصدر بقرار من وزير المالية . المادة 13 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمراقبين متمرنين للخزينة وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي الملحق بطاقة المعلومات للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة- الاسم : اللقب : تاريخ الميلاد : الحالة العائلية : ……. عدد الاولاد …. * تاريخ الدخول الى الوظيفة العمومية : بأي صفة : تاريخ الادراج في السلك الجديد : الترتيب الاقدمية والدرجة الخ … ) الحالة الادارية الحالية المهام الممارسة) : …….. الاجازات والشهادات والمعارف : …. الملاحظات : ….. المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر