مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 رجب عالم 1395 الموافق 24 يوليو سنة . سنة 1975 يتضمن منح العفو 842

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.