مرسوم مؤرخ في 15 رجب عالم 1395 الموافق 24 يوليو سنة . سنة 1975 يتضمن منح العفو 842
المادة الأولى
فتح المادةيمنح المحكوم عليهم الآتى ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها :
يمنح العفو عن باقى عقوبة الحبس ومن نصف الغرامة للمسماة :
ميشلون ميراي المدعوة جوان المحكوم عليها في 31 يناير 1975 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران.
المعتقلة بمؤسسة اعادة التربية بوهران يمنح العفو عن باقى عقوبة الحبس للمسمى :
فيلان قاسطون المحكوم عليه في 4 ابريل سنة 1974 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر ..
يمنح العفو عن سنة حبسا للمسمى :
فارنيي جان المحكوم عليه في 17 ابريل سنة 1974 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر .
كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية يمنح العفو عن سنتين حبسا للمسمى :
جانير أرنست المحكوم عليه في 31 يناير سنة 1975 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران .
المعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.