مرسوم رقم 75-91 مؤرخ في 15 رحب عام 1395 الموافق. 24 يوليو سنة 1975 يتضمن أحداث شهادة الليسانس في علم الاثريات وتنظيم الدراسة • 843
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الليسانس في علم الاثريات •
المادة 2
فتح المادةان مدة الدراسة للحصول على ليسانس في علم الاثريات تحدد بثمانية أنصاف السنة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة الليسانس في علم الاثريات ان يكونوا حاصلين على شهادة التعليم الثانوى أو لدبلوم معادل
المادة 4
فتح المادةان كيفيات وعدد المترشحين الواجب تسجيلهم بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس في علم الاثريات تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةان الدراسات للحصول على ليسانس في علم الاثريات تتضمن فروعا كثيرة تحدد بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 6
فتح المادةان التدريس المقرر في المنهج اجباري .
المادة 7
فتح المادةان برامج تنظيم الدراسات ستحدد بمقتضى قرار من .. وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةيجب على المترشحين كى يقبلوا لمتابعة الدراسة التحضير الليسانس في علم الاثريات أن ينجحوا في الامتحانات النصف السنوية، ولا بد أن يكونوا قد التزموا بالشروط المقررة في الدراسة حتى يقبلوا للمشاركة في الامتحانات ..
المادة 9
فتح المادةان شروط تنظيم الدراسات للحصول على ليسانس في علم الاثريات تحدد بمقتضى قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 10
فتح المادةان شهادة ليسانس في علم الاثريات تسلم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم جميع الشروط المتعلقة بالدراسة والامتحانات المقررة لهذه الشهادة
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.