مرسوم رقم 75-90 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تنظيم الدارسات للحصول على شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة 842
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة .
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسة للحصول على الليسانس في اقتصاد المكتبة بستة أنصاف السنة
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة أن يكونوا حائزين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات وعدد المترشحين الواجب تسجيلهم الشهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةان الدراسات للحصول على الليسانس في اقتصاد المكتبة تتضمن فروعا كثيرة محددة بمقتضى قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 6
فتح المادةان التعليم المقرر في المنهج اجباري .
المادة 7
فتح المادةتحدد برامج التعليم بمقتضى قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةيجب على المترشحين لمتابعة دروسهم أن ينجحوا في الامتحانات النصف السنوية كما يجب أن تتوفر فيهم الشروط المدرسية لقبولهم للمشاركة في الامتحانات
المادة 9
فتح المادةتحدد شروط تنظيم الامتحانات للحصول على الليسانس في اقتصاد المكتبة بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ...
المادة 10
فتح المادةتمنح شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة من وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمترشحين الذين توفرت فيهم جميع الشروط المدرسية وشروط الامتحانات المقررة لهذه الشهادة
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ.
هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .
وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين الجمعة 23 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة - 1975 يتضمن انشاء معهد اقتصاد المكتبة وعلم الوثائق بجامعة الجزائر . 892
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.