مرسوم رقم 75-88 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل المادتين 17 و 28 من المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات . 841
المادة الأولى
فتح المادةان أحكام المادتين 17 و 28 من المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه، تعدل وتكمل كالآتي :
«المادة 17 : تمارس النشاطات في ولاية تيزي وزو بواسطة | المديريات الآتية : - I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية .
2 - مديرية المصالح المالية ، 3 مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ،
6 - مديرية التربية والثقافة والشباب ،
7 - مديرية الصحة ،
8 - مديرية العمل والشؤون الاجتماعية 6 ،
و - مديرية التجارة والاسعار والنقل ،
10 - مديرية المياه ، II مديرية السياحة » .
«المادة 28 : تمارس النشاطات في ولاية المدية من قبل .
المديريات الآتية :
I - مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 مديرية المصالح المالية ،
3 - مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
4 - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
5 - مديرية الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية ،
6 - مديرية التربية والثقافة والشبية ،
7 - مديرية الصحة ،
8 - مديرية العمل والشؤون الاجتماعية ،
و - مديرية التجارة والاسعار والنقل ، 10 مديرية المياه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 .
هواري بومدين 842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1395 ه وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 70-83
- مرسوم رقم 74-197
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.