ج.ر عدد 60 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 د.ج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 د.ج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50 3200 تمن النسخة الأصلية : 25.. د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس محانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - تمن النشر على اساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل فهرس قرار مؤرخ في 19 صفر عام 139 الموافق 15 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الوزارية المشتركة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 يتضمن تعيين المدير ( استدراك ) 1014 المساعد المدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة وزارة العدل 1014

  • مراسيم مؤرخة في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1015 عام 1391 قرارات مؤرخة في 23 صفر و 19 ربيع الاول و 21 ربيع الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام رئيس الثاني عام 1391 الموافق 19 أبريل و 14 مايو و14 يونيو سنة مكتب • 1014 | 1971 تتضمن تعيين مسيرين مؤقتين لمكاتب التوثيق . 1019

1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1391 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف أعوان اداريين بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1020 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة - 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بوضع برنامج التعليم للمدرسة الوطنية للبيطرة - • 1020 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن الترخيص للجامعات بتنظيم التعليم والاختبارات باللغة العربية بقصد الحصول على دبلوم الدراسات العليا للقانون الخاص ودبلوم الدراسات العليا للقانون | العام 1021 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن انشاء قسم معرب في كل جامعة لتحضير الامتحانات الخاصة بالكفاءة في الحقوق وانشاء اختبارات باللغة العربية لهذه الامتحانات 1021 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 أبريل سنة

  • 1971 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات | الامتحان المهني للمستوى قصد ادراجهم في سلك أعوان التحقيق لآلات الكيل والموازين • 1022 وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 صفر عام 139 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يتضمر تحديد نسبة المساهمة في تكوين معاشات العمال الدائمين للدولة بالنسبة لسنة 1971 1022 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة والقرض 1022 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير المساعد للخزينة والقرض. 1022 تعليمات رقم 10 HC مؤرخة في 13 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 6 يوليو سنة 1971 1023 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلامذة مفتشين رئيسيين في فرع الاستغلال 1023 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين المدير المساعد المدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 يعين السيد محمد موحلاب ، التقني في الملاحة الجوية ، مديراً مساعداً لمدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية ابتداء من أول فبراير سنة 1971 . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 تنهي مهام السيد الحاج على بن سفير كرئيس مكتب ابتداء من 13 يوليو سنة 1970 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الوزارية المشتركة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر بتاريخ 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يحل هذا الاستدراك محل الاستدراك المنشور فى العدد 53 الصادر بتاريخ 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 886 ص العمود الثاني) الصفحة 604 العمود الثاني . يضاف بعد السطر السادس : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015

  • وزارة الشؤون الخارجية ، وزارة الشبيبة والرياضة ،
  • كتابة الدولة للمياه . نفس الصفحة ونفس العمود يضاف قبل المادة 5 :
  • وزارة المالية • والباقي بدون تغيير وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي ذكرهم : أحمد ولد على المولود في 27 ديسمبر سنة 1919 باولاد بوغدو ، بلدية دحموني (تيارت) وولداه القاصران : حليمة بنت محمد المولودة في 17 يونيو سنة 1955 باولاد بوغدو (تيارت) ابن على العبادي المولود في 6 فبراير سنة 1957 باولاد بوغدو (تيارت) ويدعى الأب والبنت من الآن فصاعدا : ابن على أحمد ، ابن على حليمة . عيسى ولد محمد المولود في 12 مايو سنة 1945 بعين الحجر (سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : قنفود عيسى على عابد المولود في 31 ديسمبر سنة 1902 بغليزان (مستغانم) عمامو خليفة المولود في أول يناير 1939 بالمقنين الغربي من ولاية سوسة ( القطر التونسي ( وأولاده القصر : عمامو على المولود في 17 يونيو سنة 1966 بمدينة الجزائر ( الدائرة الأولى ) عمامو توفيق المولود في 27 يوليو سنة 1967 بمدينة الجزائر (الدائرة الاولى عمامو نور الدين المولود في 30 يناير 1969 بمدينة الجزائر (الدائرة الاولى ) عمامو فضيل المولود في 14 فبراير سنة 1970 بمدينة الجزائر (الدائرة الرابعة) . عمار فاطمة ، أرملة أقديف على ، المولودة في 3 فبراير سنة 1944 بالأربعطاش (الجزائر) • بقناديل ولد ميمون المولود في 31 غشت سنة 1945 بشعبة اللحم (وهران) وبنته القاصرة : سميرة بنت بقناديل المولودة في 13 يوليو سنة 1969 ببني صاف (تلمسان ويدعى الاثنان من الا فصاعدا : قلعى بقناديل وقلعي سميرة . بلعباس بن عبد القادر المولود في 9 فبراير سنة 1948 بوكولى حليمة ، زوجة بو الطيب أحمد ، المولودة سنة 1928 بعين الطلبة (وهران) • بو الأنوار ولد محمد المولود في 2 سبتمبر سنة 1934 بسيدي بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى بو الانوار بو الطيب أحمد المولود سنة 1913 بعين الطلبة وهران) وأولاده القصير : بو الطيب محمد المولود في 9 مارس سنة 1952 بعين الطلبة (وهران) بو الطيب سعدية المولودة في 6 سبتمبر سنة 1954 بعين الطلبة ، بو الطيب حورية المولودة في 4 يناير سنة 1957 بعين الطلبة ، بو الطيب ميلود المولود في 14 ديسمبر سنة 1959 بعين الطلبة ، بو الطيب خديجة المولودة في 16 يناير | سنة 1964 بعين الطلبة (وهران) . بريك الجيلالي المولود في 27 غشت سنة 1945 بتلمسان . دمجانوف بوريسكة ، زوجة مهجر بعفو ، المولودة في 25 أبريل سنة 1927 بمدينة زرنجنين (يوغوسلافيا) ديدي أحمد المولود سنة 1937 ببوذنيب أقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن أحمد المولود في 24 يناير سنة 1963 ببشار ، ديدي فاطمة المولودة في 13 سبتمبر سنة 1965 ببشار ، ديدى عبد الرحمن المولود في 12 مارس سنة 1968 ببشار (السادرة) . جبلي عبد الرحمن المولود في 5 يونيو سنة 1938 بغريس (مستغانم) جبلى حائرة ، زوجة بن دوخة عدة 6 المولودة في 4 أبريل سنة 1935 بغريس (مستغانم) • ادريس بن الطاهر المولود في شهر غشت سنة 1920 بعين تموشنت وهران) وأولاده القصر : مامات بنت ادريس المولودة في 4 مارس سنة 1951 بعين تموشنت ، أحمد بن ادريس المولود في 17 يونيو سنة 1954 بعين تموشنت ، سعيد بن ادريس المولود في أول يونيو سنة 1956 بعين تموشنت ، بومدين بن ادريس المولود في 17 غشت سنة 1958 بعين تموشنت ، فتيحة بنت ادريس المولودة في 21 أبريل سنة 1961 بعين تموشنت (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : مزوج ادريس ، مزوج مامات ، مزوج أحمد مزوج سعيد ، مزوج بومدين ، مزوج فتيحة الحسين بن على المولود سنة 1907 بنامدارت ، تسول ، أقليم تازة (المغرب) حماني بن بابا على المولود سنة 1912 ببني حيون تقونيت ورززات (المغرب) وأولاده القصر : رشيد بن حماني المولود في 25 يناير سنة 1951 بالجزائر العاصمة. ، مصطفى بن حماني المولود في 16 أبريل سنة 1953 بالجزائر العاصمة ، ساجية بنت حماني المولودة في 25 أكتوبر سنة 1955 بالجزائر العاصمة، كريمة بنت حماني المولودة في 30 غشت سنة 1960 بالجزائر بسيدي بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : رياشي | العاصمة (الدائرة الخامسة عبد المجيد بن حماني بلعباس . المولود في 7 يونيو سنة 1969 بالجزائر العاصمة (الدائرة

1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1391 ه الخامسة ذهبية بنت حماني المولود في 28 يناير سنة 1970 بالجزائر العاصمة (الدائرة التاسعة) . كريمي محمد المولود سنة 1939 بأولاد عبد الكريم، قبيلة بني عتيق ، اقليم وجدة ( المغرب ) . خالد ولد قدور المولود في 7 يونيو سنة 1917 بعين منعة بلدية عين الحجر (سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا رحموني خالد . خاثير الاخضر المولود سنة 1922 بمشرع الصفاء (تيارت) . خيرة بنت الحاج المولودة في 21 مايو سنة 1941 بغليزان (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن مبارك خيرة خيرة بنت العربي ، أرملة ابن عربية جيلالي ، المولودة في 19 يونيو سنة 1932 بفرندة (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن علال خيرة . الاغواطي عبد القادر المولود سنة 1921 بحاسي الغلة | (وهران) . رقية بنت الاخضر ، أرملة حنيفى سعادة ، المولودة في 19 أبريل سنة 1925 بسيدي بلعباس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : حنيفي رقية . صحراوي فتيحة المولودة في 23 غشت سنة 1944 بالحناية (تلمسان) . الطاهر بن أحمد المولود سنة 1923 ببني مغنم تمسامان أقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن الطاهر المولود في أول مايو سنة 1951 بالرغاية (الجزائر) ، عبد الكريم بن الطاهر المولود في 5 فبراير سنة 1953 بالرغاية ، أحمد بن الطاهر المولود في 15 فبراير سنة 1955 بالرغاية، فاطمة الزهراء بنت الطاهر المولودة في 2 أبريل سنة 1957 بالرغاية ، عبد العزيز بن الطاهر المولود في 2 فبراير سنة 1959 بالرغاية ، زبيدة بنت الطاهر المولودة في 26 ديسمبر سنة 1960 بالرغاية ، محمد بن الطاهر المولود في 9 ديسمبر سنة 1967 بالجزائر العاصمة (الدائرة الرابعة) تهامي مختار المولود في 24 يناير سنة 1947 ببوحلوان بلدية الحسن بن محمد المولود في 13 فبراير سنة 1944 بالجزائر | البراز (الاصنام) العاصمة . محرزى لطيفة المولودة في 19 أكتوبر سنة 1948 بالجزائر العاصمة مامة بنت عبد الخالق المولودة سنة 1940 ببني زعيم أقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : قدار مامة محياوي بن على المولود في 23 يونيو بينة 1947 بتلمسان . مطالسي الحسين المولود في 7 أكتوبر سنة 1947 بتملسان . يحي بن محمد المولود سنة 1919 باولاد قاسم بلدية صور الغزلان (المدية) ويدعى من الآن فصاعدا : سوداني يحى يوسف محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1946 بحسين (مستغانم) زكراوي بوعلام المولود في 7 مارس سنة 1937 بسيدى دحو بلدية سيدى على بوسيدى (وهران) وأولاده القصر : زكراوى أحمد المولود في II ديسمبر سنة 1960 بسيدي دحو (وهران) ، محمد بن الحسن المولود في 27 نوفمبر سنة 1946 بغليزان - زكراوى بن يوسف المولود في 20 يونيو سنة 1964 بسيدي ( مستغانم ) ويدعى من الآن فصاعدا : بالحسن محمد .. محمد بن علال المولود في 19 يناير سنة 1939 بالبليدة (الجزائر) . محمد بن عمرو المولود سنة 1925 بدوار ايمنود بني بوسياش (المغرب) وأولاده القصر : عبد القادر بن محمد المولود في 18 يوليو سنة 1951 بمليانة (الاصنام) ، خيرة بنت محمد المولودة في 6 أبريل سنة 1954 بمليانة ، الزهراء بنت محمد المولودة في 31 أكتوبر سنة 1956 بمليانة ، نورة بنت محمد المولودة في 3 يونيو سنة 1964 بمليانة ، فطومة بنت محمد المولودة في 15 سبتمبر سنة 1965 بمليانة ، نور الدين بن محمد المولود في 24 أبريل سنة 1967 بمليانة . محمد بن مبارك المولود في 20 سبتمبر سنة 1945 بعنابة . ربيحة بنت على ، ارملة أحمد بن محمد المولودة سنة 1922 بأغلال (وهران) وولداها القاصران : محمد بن أحمد المولود في 15 سبتمبر سنة 1951 بسيدى حمادوش (وهران) ، الطاهر | بن أحمد المولود في 14 أبريل سنة 1954 بسيدي حمادوش وهران) وتدعى ربيحة بنت على المذكورة من الآن فصاعدا : الاحرش ربيحة … دحو ، زكراوى ربيعة المولودة في 30 يناير سنة 1969 بسيدي دحو (وهران) زكراوى خيرة ، زوجة زكراوى بوعلام ، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1944 بسيدى دحو بلدية سيدي على بوسيدي (وهران) بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 تجنست بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدة شرام جو كارلوطه ، أرملة شابو عبد القادر ، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1931 بمدينة شتوتغارت (ألمانيا الفيديرالية) . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق - 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي ذكرهم :

الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 عبد القادر بن علال المولود في 17 فبراير سنة 1936 بمليانة (الاصنام) عبد القادر ولد بركان المولود سنة 1916 ببركان أقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : صافية بنت عبد القادر المولودة في 25 فبراير سنة 1952 ببني صاف (تلمسان محمد ولد عبد القادر المولود في 7 فبراير سنة 1954 ببني صاف ، حسين ولد عبد القادر المولود في 27 فبراير سنة 1956 ببني صاف ، فتيحة بنت عبد القادر المولودة في 30 أكتوبر سنة 1957 ببني صاف ، نصر الدين ولد عبد القادر المولود في 30 أكتوبر سنة 1959 ببني صاف ، نصيرة بنت عبد القادر المولودة في 26 فبراير سنية 1961 ببني صاف ، كريمة بنت عبد القادر المولودة في 5 مايو سنة 1962 ببني صاف، بوسيف ولد عبد القادر المولود في 27 نوفمبر 1963 ببني صاف ، ليلى بنت عبد القادر المولودة فى 5 فبراير سنة 1968 ببني صاف ، حبيبة بنت عبد القادر المولودة في 31 يوليو سنة 1969 ببني صاف (تلمسان) ويدعون جميعا من الآن فصاعدا : ابن الصديق عبد القادر ، ابن الصديق صافية ، ابن الصديق محمد ، ابن الصديق حسين ، ابن الصديق فتيحة ، ابن الصديق نصر الدين ، ابن الصديق نصيرة ، ابن الصديق كريمة ، ابن الصديق بوسيف ، ابن الصديق ليلى . ابن الصديق حبيبة . عبد القادر ولد محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1926 بسيدي بلعباس (وهران) وأولاده القصر : مامة بنت عبد القادر المولودة في 2 يوليو سنة 1956 بسيدي بلعباس ، مصطفى ولد عبد القادر المولود في 25 مارس سنة 1958 بسيدى بلعباس ، ربيعة بنت عبد القادر المولودة في 29 أكتوبر سنة 1960 بسيدي بلعباس ، عباس ولد عبد القادر المولود في 16 فبراير سنة 1964 بسيدي بلعباس ، محمد ولد عبد القادر المولود في 12 مايو سنة 1968 بسيدي بلعباس ، سعدية بنت عبد القادر المولودة في II أكتوبر سنة 1970 بسيدي بلعباس ويدعون جميعا من الآن فصاعدا : مرزوق عبد القادر ، مرزوق مامة ، مرزوق مصطفى ، مرزوق ربيعة ، مرزوق عباس ، مرزوق محمد ، مرزوق سعدية عبد السلام عائشة 6 زوجة عدى محمد ، المولودة في 12 مارس سنة 1922 بالاربعاء (الجزائر) • عدى محمد المولود سنة 1918 بدوار آيت اوماماس أقليم بني ملال (المغرب) وأولاده القصر : عدى صبيحة المولودة في و يوليو سنة 1951 بالجزائر العاصمة ، عدى يس المولود في أول نوفمبر سنة 1952 بالجزائر العاصمة ، عدى عبد الناصر المولود في 8 أبريل سنة 1956 بالجزائر العاصمة . أحمد بن عمار المولود سنة 1914 بشعبة اللحم (وهران) ، وأولاده القصر : الاخضر بن أحمد المولود في 3 مارس سنة 1952 بشعبة اللحم وهران) ميمونة بنت أحمد المولودة في 9 أبريل سنة 1954 بشعبة اللحم ، يمين ولد أحمد المولود في II مارس سنة 1956 بشعبة اللحم ، ميلودة بنت أحمد المولودة في 12 يونيو سنة 1963 بشعبة اللحم ، رشيدة بنت أحمد المولودة في 12 يونيو سنة 1963 بشعبة اللحم (وهران) ويدعون جميعاً من الآن فصاعدا : بالحاج أحمد ، بالحاج الاخضر بالحاج ميمونة ، بالحاج يمين ، بالحاج ميلودة بالحاج رشيدة • أحمد صالح المولود سنة 1924 بايخورازن مكتب آنزي أقليم أكادير (المغرب) • عائشة بنت بالخير ، أرملة صاردي محمد ، المولودة سنة 1927 بالعنصر (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : صاردي عائشة • علال بن عمرو المولود سنة 1915 ببني توزين أقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن علال المولود في 12 فبراير سنة 1953 بالحراش (الجزائر) ، محمد بن علال المولود في 20 يناير سنة 1955 بالحراش (الجزائر) ، صليحة بنت علال المولودة في 21 سبتمبر سنة 1956 بالحراش (الجزائر) ، جوهر بنت علال المولودة في 17 مارس سنة 1958 بالحراش (الجزائر) ، الزهراء بنت علال المولودة في 23 ديسمبر سنة 1959 بالحراش (الجزائر) ، ابراهيم بن علال المولود في 8 ديسمبر سنة 1962 بالحراش (الجزائر) ، نصيرة بنت علال المولودة في 2 أبريل سنة 1964 بالحراش (الجزائر) ويدعون جميعا من الآن فصاعدا : مقريني علال ، مقريني محمد ، مقريني محمد ، مقريني صليحة ، مقريني جوهر ، مقريني الزهراء ، مقرينى ابراهيم مقريني | نصيرة بشير بن مصطفى المولود سنة 1908 بدوار أولاد عبو، بركان (المغرب) وولداه القاصران : زناسني سليمان المولود في 13 سبتمبر سنة 1950 ببني صاف ، زناسني عبد القادر المولود في 6 سبتمبر سنة 1955 ببني صاف (تلمسان) ويدعى بشير بن مصطفى المذكور من الآن فصاعدا : زناسني بشير عمر و ولد مختار المولود في 15 ديسمبر سنة 1923 بعين الطلبة (وهران) وأولاده القصر : بشير ولد عمرو المولود في أول غشت سنة 1950 بعين تموشنت ، مامة بنت عمرو المولودة في 6 أكتوبر سنة 1953 بعين الطلبة، محمد ولد عمرو المولود في 27 ديسمبر سنة 1955 بعين الطلبة ، مختار ولد عمرو المولود في 4 مارس سنة 1958 بعين الطلبة ، ربيحة بنت عمرو المولودة فى 8 فبراير سنة 1960 بعين الطلبة، عمرو يمينة المولودة في II مارس سنة 1963 بالسانية وهران) على ولد عمرو المولود في 27 أبريل سنة 1966 بعين الطلبة ، الزهرة بنت عمرو المولودة في 3 أكتوبر سنة 1967 بعين الطلبة 6 فاطمة بنت عمرو المولودة في 10 مارس سنة 1970 بعين الطلبة (وهران) ويدعون جميعا من الآن فصاعدا : باغور عمرو ، باغور بشير ، باغور مامة 6 باغور محمد ، باغور مختار ، باغور ربيحة ، باغور يمينة ، باغور على ، باغور الزهرة ، باغور فاطمة • بكاى بن محمد المولود سنة 1920 ببني درار أقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن بكاي المولود في 4 يوليو سنة 1952 بالمرسى الكبير (وهران) الهوارى بن بكاي المولود في 13 ديسمبر سنة 1954 بوهران ، نور الدين بن بكاي المولود | في 26 مارس سنة 1956 بوهران ، عبد القادر بن بكاي المولود

1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1391 ه في 26 مارس سنة 1958 بوهران ، عمر بن بكاي المولود في 27 غشت سنة 1959 بوهران ، بشير بن بكاى المولود في 28 يناير سنة 1962 بوهران ، حسنى بن بكاى المولود في 23 أبريل سنة 1963 بوهران ، غالم بن بكاى المولود في 27 يونيو سنة 1965 بوهران ، رحماني بن بكاي المولود في 5 سبتمبر سنة 1966 بوهران ، مختارية بنت بكاى المولودة في 25 يناير سنة 1970 بوهران • حسناوى عبد الكريم المولود في 25 مارس سنة 1917 بتلمسان كاغط لطيفة ، زوجة بوعجار ربح ، المولودة في 10 فبراير سنة 1948 بالابيار (الجزائر) . خدوجة بنت قادر ، زوجة بلعيد محمد ، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1931 بمسرغين ( وهران ) . خالدى حليمة ، زوجة حاسي عبد القادر المولودة في 20 ابن عيسى بن عبد الرحمن المولود سنة 1922 بالناظور | ديسمبر سنة 1943 ببني صاف (تلمسان) . (المغرب) وأولاده القصر : عبد السلام بن بن عيسى المولود في 29 يونيو سنة 1951 بتلمسان ، مامة بنت بن عيسى المولودة في 12 يونيو سنة 1955 بتلمسان ، الزهراء بنت بن عيسى ، المولودة في 16 سبمتبر سنة 1962 بتلمسان ويدعون جميعا من الآن فصاعدا سي الطاهر بن عيسى ، سي الطاهر عبد السلام ، سي الطاهر مامة ، سي الطاهر الزهراء . ابن محيول عمر المولود في 26 مارس سنة 1946 بعين الحوت (تلمسان) بوشتة بن حمو المولود سنة 1905 ببوحجار أقليم فاس (المغرب) وأولاده القصر : ميلود بن بوشتة المولود في 22 مايو سنة 1952 باولاد ميمون ، الشيخ بن بوشتة المولود في 2 يونيو سنة 1955 بأولاد ميمون ، مصطفى بن بوشتة المولود في 16 غشت سنة 1959 بعين تلوت (تلمسان) ، نصيرة بنت بوشتة المولودة فى 18 أكتوبر سنة 1962 بعين تلوت ، بومدين بن بوشتة | المولود في 2 يونيو سنة 1969 بعين تلوت (تلمسان ويدعون جميعا من الآن فصاعدا : هواري بوشته ، هواري ميلود ، هواري الشيخ ، هواري مصطفى ، هوارى نصيرة ، هواري بومدين شريف بوعلام المولود سنة 1926 ببشار (ساورة) وولداه القاصران : شريف الحسن المولود في 10 أبريل سنة 1952 ببشار وشريف فاطمة المولودة في II يناير سنة 1960 ببشار . شعيب بن محمد المولود في II أكتوبر سنة 1944 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بوحفة شعيب الكرومي محمد المولود سنة 1941 ببنى أو ليشك ، بني يخلف مكتب ابن الطيب ، أقليم الناظور (المغرب) وولداه القاصران : كرومي عبد السميع المولود في 21 أبريل سنة 1967 بسيدى بلعباس ، كرومى نعيمة المولودة في 16 أكتوبر سنة 1969 بسيدي بلعباس (وهران) فاطمة بنت محمد ، أرملة عبد القادر بن أحمد ، المولودة سنة 1939 بكبدانة أقليم الناظور (المغرب) وولداه القاصران : محمد بن عبد القادر المولود في 25 سبتمبر سنة 1953 بأغلال (وهران) ، مراد بن عبد القادر المولود في 7 ديسمبر 1956 بأغلال (وهران) وتدعى فاطمة بنت محمد المذكورة من الآن فصاعدا : داودي فاطمة قايز حليمة ، زوجة مكاتى محمد ، المولودة سنة 1941 بوزان (المغرب) هواري بن محمد المولود في 23 يناير سنة 1947 بعين تموشنت | ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : مدني هواري .. قويدر ولد بلعيد المولود سنة 1928 ببنى بوخالوف قبيلة عين الصفاء أحفير ، اقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : خضراء بنت قويدر المولودة في II يناير سنة 1951 بالعمرية (وهران) ، عائشة بنت قويدر المولودة في 19 نوفمبر سنة 1953 بالعمرية ، نور الدين بن قويدر المولود في 20 يوليو سنة 1957 بالعمرية ، هوارية بنت قويدر المولودة في 17 نوفمبر سنة 1960 بالعمرية ، نصيرة بنت قويدر المولودة في 25 مايو سنة 1963 بالعمرية ، ( وهران ) ويدعون جميعا من الآن فصاعد : قرار قويدر ، قرار خضراء ، قرار عائشة ، قرار نور الدين ، قرار الهوارية ، قرار نصيرة قويدر ولد بن على المولود في 19 يونيو سنة 1948 بأولاد ميمون (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بوجنان قويدر العيد ولد أعمر المولود في 4 ديسمبر سنة 1938 بالكرمة بلدية السانية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بورسلة العيد العربي بن ابراهيم المولود سنة 1920 بتين جديد ، مكناس (المغرب) وأولاده القصر : فاطمة بنت العربي المولودة في 5 غشت سنة 1952 ببوتليلس (وهران) ، خضراء بنت العربي المولودة في 26 فبراير سنة 1957 ببوتليليس ، فتيحة بنت العربي المولودة في 10 مايو سنة 1960 ببوتليليس ، على بن العربي المولود في II سبتمبر سنة 1962 ببوتليليس ، نصيرة بنت العربي المولودة في 8 ديسمبر سنة 1964 ببوتليليس ، عائشة بنت العربي المولودة فى أول فبراير سنة 1968 ببوتليليس (وهران) مجذوبي ميلود المولود سنة 1937 ببشار (الساورة) . مزيان بن عمرو المولود سنة 1915 ببني سعيد أقليم الناظور (المغرب) وولداه القاصران : سكينة بنت مزيان المولودة في 10 أبريل سنة 1959 بمستغانم ، ابن عمرو بن مزيان المولود في 27 ديسمبر سنة 1961 بمستغانم محمد بن محمد المولود سنة 1921 بقصر بوذنيب دائرة قصر السوق وأقليمه (المغرب) وأولاده القصر : يمينة بنت محمد المولودة في 7 ابريل سنة 1953 ببشار ، ابراهيم بن محمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1956 ببشار ، عبد الله بن محمد المولود في 12 مارس سنة 1960 ببشار مصطفى بن محمد المولود في 8 يونيو سنة 1962 ببشار ، زبيدة بنت محمد المولودة في 10 سبتمبر سنة 1964 ببشار ، العربي بن محمد ، المولود في و نوفمبر سنة 1966 ببشار ويدعون جميعا من الآن فصاعدا : رحماني محمد ، رحماني يمينة ، رحماني ابراهيم ، رحماني عبد الله ، رحماني مصطفى ، رحماني زبيدة ، رحماني العربي .

الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1301 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 محمد ولد حمادي المولود في 30 ديسمبر سنة 1946 بخميس مليانة (الاصنام) ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي محمد محمد ولد أحمد المولود سنة 1928 باولاد علعة بلدية الرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال محمد • سكينة بنت محمد ، أرملة عبد القادر ولد سعيد ، المولودة سنة 1932 ببركان أقليم وجدة (المغرب) وولداها القاصران : ميمون ولد عبد القادر المولود في 8 يونيو سنة 1951 بالمالح (وهران) على ولد عبد القادر المولود في 28 نوفمبر سنة 1953 بوهران سى عبد الله بن سي عبد السلام المولود سنة 1927 بباب المروج أقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : مليكة بنت سي عبد الله المولودة في 15 أكتوبر سنة 1955 بالرويبة (الجزائر) محمد بن سي عبد الله المولود في 24 فبراير سنة 1957 بالرويبة ، يمينة بنت سي عبد الله المولودة في 28 مارس سنة 1959 بالرويبة ، سعيدة بنت سي عبد الله المولودة في 29 ابريل سنة 1961 بالرويبة ، ادريس بن سي عبد الله المولود في 6 سبتمبر سنة 1963 بالرويبة ، آسيا بنت سي عبد الله المولودة في 2 ابريل سنة 1966 بالجزائر العاصمة الدائرة التاسعة نسيمة بنت سي عبد الله المولودة في 28 ابريل سنة 1969 بالرويبة ، عبد القادر ولد سي عبد الله المولود في 13 ابريل سنة 1970 بالحراش (الجزائر) • سوسى مبارك المولود في 5 يونيو سنة 1930 ببني صاف (تلمسان) زناسني ميلود المولود سنة 1912 بالحساسنة (وهران) زناسني محمد المولود في 21 مايو سنة 1938 ببني صاف (تلمسان وبنته القاصرة : زناسنى مامة المولودة في 9 مايو سنة 1967 بعين تموشنت (وهران) زناسني الزهراء ، زوجة مصطفى ولد سي حومد المولودة في 24 نوفمبر سنة 1939 ببني صاف (تلمسان) . يعين بصفة مؤقتة السيد الطاهر قريميدة ، الموثق المساعد بجامعة لتسيير مكتب التوثيق لقمار (المحكمة سابقا) يعين بصفة مؤقتة السيد محمد هني ، الموثق المساعد بمازونة لتسيير مكتب التوثيق بعمى موسى ( المحكمة سابقا ) يعين بصفة مؤقتة السيد عبد القادر فنيني ، الموثق المساعد بتيسمسيلت لتسيير مكتب التوثيق لتيارت المحكمة سابقا). يعين بصفة مؤقتة السيد أحمد بن سفير ، الموثق المساعد بمعسكر لتسير مكتب التوثيق بتيغنيف (المحكمة سابقا) يعين بصفة مؤقتة السيد حسين الطيب ، الموثق بمستغانم | لتسيير مكتب التوثيق بغليزان (المحكمة سابقا) يعين بصفة مؤقتة السيد عبد الله زواوي الموثق ببرج بوعريريج لتسيير مكتب التوثيق بالعين الكبيرة (المحكمة سابقا) يعين بصفة مؤقتة السيد فرحات بن طبيبل ، الموثق بجيجل ، لتسيير مكتب التوثيق بجيجل المحكمة سابقا) يعين بصفة مؤقتة السيد على تافات ، الموثق بتيزي وزو لتسيير مكتب التوثيق بذراع الميزان ( المحكمة سابقا) يعين بصفة مؤقتة السد عبد الكريم بن الزين ، الموثق بخراطة ، لتسيير مكتب التوثيق بالاربعاء نايت ايراثن (المحكمة سابقا) يعين بصفة مؤقتة السيد عبد الكريم بن الزين ، الموثق بخراطة ، لتسيير مكتب التوثيق بعزازقة (تيزي وزو) • يعين بصفة مؤقتة السيد أحمد خلادى ، الموثق بالبرواقية . لتسيير مكتب التوثيق بعين بوسيف (المحكمة سابقا) يعين بصفة مؤقتة السيد عبد الله زواوي ، الموثق ببرج بوعريريج لتسيير مكتب التوثيق بمنصورة (المحكمة سابقا) يعين بصفة مؤقتة السيد الطيب بوسنة ، الموثق بعنابة ، الزهراء بنت صالح المولودة في 24 فبراير سنة 1921 بالجزائر | لتسيير مكتب التوثيق بسكيكدة (المحكمة سابقا) . العاصمة وتدعى من الآن فصاعدا : ابن صالح الزهراء . زوارى عبد الرزاق المولود في 18 أكتوبر سنة 1939 بمدينة تونس ، بنتاه القاصرتان : زوارى فائزة المولودة في 18 يناير سنة 1969 بمدينة الجزائر ، زواري كوثر المولودة في 26 فبراير سنة 1971 بمدينة الجزائر (الدائرة الاولى) . قرارات مؤرخة في 23 صفر و 19 ربيع الاول و 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 19 أبريل و 14 مايو و 14 يونيو سنة 1971 تتضمن تعيين مسيرين مؤقتين لمكاتب التوثيق بموجب قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 139 الموافق 19 أبريل سنة 1971 : يعين بصفة مؤقتة السيد محمد غماري ، الموثق المساعد بسيدي بلعباس ، لتسيير مكتب التوثيق بتلاغ ( المحكمة سابقا) . يعين بصفة مؤقتة السيد سالم سوامي ، الموثق ببجاية . لتسيير مكتب التوثيق ببجاية (المحكمة سابقا) يعين بصفة مؤقتة السيد محمد حمودي ، الموثق بالاخضرية ، لتسيير مكتب التوثيق بعين بسام ) المحكمة سابقا ) . يعين بصفة مؤقتة السيد محمد حمودي الموثق بالاخضرية ، لتسيير مكتب التوثيق بالبويرة (المحكمة سابقا) . يعين بصفة مؤقتة السيد عبد الكريم بن الزين الموثق بخراطة لتسيير مكتب التوثيق بعين الحمام المحكمة سابقا) يعين بصفة مؤقتة السيد الطاهر قريميدة ، الموثق المساعد بجامعة ، لتسيير مكتب التوثيق بالوادي ( المحكمة سابقا) يعين بصفة مؤقتة السيد يوسف ترباح ، الموثق المساعد | ببربان ، لتسيير مكتب التوثيق بالقرارة ( المحكمة سابقا) ..

1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1391 ه يعين بصفة مؤقتة السيد محمد زيتوني ، الموثق المساعد بعين الدفلى ، لتسيير مكتب التوثيق بوادى الفضة المحكة سابقا) . يعين بصفة مؤقتة السيد محمد بن الصدوق ، الموثق المساعد بذريعان ، لتسيير مكتب التوثيق بقالمة (المحكة سابقا) . يعين بصفة مؤقتة السيد محمد خان ، الموثق المساعد بالميلية ، لتسيير مكتب التوثيق بالقل المحكمة سابقا) . بموجب قرارات مؤرخة في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 : يعين بصفة مؤقتة السيد يوسف زرارى ، الموثق بالقصر لتسيير مكتب التوثيق بأقبو ( المحكمة سابقا ) يعين بصفة مؤقتة السيد يوسف زراري ، الموثق بالقصر لتسيير مكتب التوثيق بسيدى عيش ( المحكمة سابقا ) . يعين بصفة مؤقتة السيد عبد الرحمن حمدان ، الموثق المساعد لتسيير مكتب التوثيق بمغنية ( المحكمة سابقا ) يعين بصفة مؤقتة السيد عبد الرحمن حمدان 6 الموثق المساعد بتملسان لتسيير مكتب التوثيق بسبدو ( المحكمة سابقا ) . بموجب قرارات مؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 : يعين بصفة مؤقتة السيد عبد السلام بن اسعد ، الموثق بالحراش لتسيير مكتب التوثيق برويبة ( المحكمة سابقا ) يعين بصفة مؤقتة السيد عبد السلام بن اسعد ، الموثق بالحراش لتسيير مكتب التوثيق بثنية بنى عائشة ( المحكمة سابقا ) : 10 . يعين بصفة مؤقتة السيد خليفة بوطر ، الموثق بالحراش لتسيير مكتب التوثيق بالاربعاء ( المحكمة سابقا ) . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف أعوان اداريين بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتعيين الاعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح المسابقة المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه .. المادة 2 : ان عدد المناصب التي يتعين شغلها هو ثمانون منصبا ( 80 ) • المادة 3 : تجرى الاختبارات الكتابية يوم 27 أكتوبر سنة 1971 بالجزائر العاصمة • المادة 4 : ينتهى تسجيل المترشحين يوم 27 سبتمبر سنة 1971 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بوضع برنامج التعليم للمدرسة الوطنية للبيطرة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 70-87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للبيطرة .

الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021 وبمقتضى المرسوم رقم 65-69 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموفق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن تأسيس المدرسة الوطنية للبيطرة في الجزائر العاصمة ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في II ربيع الأول عام 1390 الموافق 26 مايو سنة 1970 من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والمتضمن تسجيل عملية في قائمة ميزانية التجهيز ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ تحت رئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمي أو ممثله لجنة تقنية مكلفة بوضع برنامج تعليم المدرسة الوطنية للبيطرة . المادة 2 : تتألف هذه اللجنة من : I - السيد مراد بن شنهو ، مدير المعهد الوطني للفلاحة بالجزائر ، 2 - السيد أحمد بن الموفق ، الطبيب البيطري في معهد باستور بالجزائر 3 - السيد أنور رحال ، الطبيب البيطرى ، الاستاذ المساعد في المعهد الوطني للفلاحة بالجزائر . وثلاثة مندوبين يعينهم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. المادة 3 : تستطيع اللجنة علاوة على الاعضاء الدائمين المذكورين في المادة الثانية ، أن تستشير كل شخص ذي كفاءة وتدعوه للمشاركة في أعمالها . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 . محمد الصديق بن يحي قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن الترخيص للجامعات بتنظيم التعليم والاختبارات باللغة العربية بقصد الحصول على دبلوم الدراسات العليا للقانون الخاص ودبلوم الدراسات العليا للقانون العام

- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 59-748 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1959 والمتضمن اصلاح الدكتوراه في كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1959 والمتضمن نظام الدروس والامتحانات بقصد الحصول على شهادات الدبلوم للدراسات العيا في كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص للجامعات بتنظيم التعليم والاختبارات | الخاصة بالحصول على دبلوم الدراسات العليا للقانون الخاص | ودبلوم الدراسات العليا للقانون العام ، باللغة العربية ، وذلك ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 المادة 2 : تحدد برامج التعليم والاختبارات باللغة العربية لشهادتي الدبلوم للدراسات العليا المذكورتين طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1959 المشار اليه أعلاه .. المادة 3 : يكلف مدير التعليم ومديرو جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 . محمد الصديق بن يحي قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن انشاء قسم معرب في كل جامعة لتحضير الامتحانات الخاصة بالكفاءة في الحقوق وانشاء اختبارات باللغة العربية لهذه الامتحانات ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 56-348 المؤرخ في 30 مارس سنة 1956 والمتضمن نظام الدروس والامتحانات لشهادة الكفاءة في | الحقوق ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 1956 والمتضمن تحديد برامج الامتحانات الشهادة الكفاءة في الحقوق ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في كل جامعة قسم معرب لتحضير الامتحانات الخاصة بشهادة الكفاءة في الحقوق ، ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 . المادة 2 : تعطى جميع الدروس الخاصة بهذا القسم باللغة العربية على أساس برامج شهادة الكفاءة في الحقوق المحددة بالقرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 1956 المشار اليه أعلاه المادة 3 : ان الطلاب المقيدين في هذا القسم يمتحنون باللغة العربية في اختبارات الامتحانات الشهادة الكفاءة في الحقوق . المادة 4 : يكلف مدير التعليم ومديرو جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 .. محمد الصديق بن يحي

1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1391 ه وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 أبريل سنة 1971 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى للمستوى قصد ادراجهم في سلك أعوان التحقيق لآلات الكيل والموازين بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل 1971 يقبل للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني للمستوى قصد الادراج في سلك موظفى التحقيق لآلات الكيل والموازين ، الاشخاص الآتية أسماؤهم : السادة : رشيد علالو على جمالي عبد المالك بكرى محمد قايد عبد الحميد بن حبيلس سعيد غرزولي. السعيد بن الضياء جعفر حداد مصطفى بساى محمد قهواجي محمد بوعامر يحيى وسطاني عبد القادر بوكاري العيد سنوسي ابن عبد الله شقرون الحميد سي أحمد ميلود شعلولي محمد طيار على درامشي وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد نسبة المساهمة فى تكوين معاشات العمال الدائمين للدولة بالنسبة لسنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 ابريل سنة 1971 تحدد نسبة مساهمة الدولة ، المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة 4 من المقرر رقم 54-005 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 8 يناير سنة 1954 ، ب 6 % بالنسبة لسنة 1971 • قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة والقرض ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد خصام رشيد ، كمدير للخزينة والقرض ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد حصام رشيد ، مدير الخزينة والقرض ، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير المساعد للخزينة والقرض ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-10 المؤرخ في 20 جادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد مروان جبور كمدير مساعد للخزينة والقرض ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مروان جبور المدير المساعد للخزينة والقرض ، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجززائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 اسماعيل محروق

الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 تعليمات رقم 10 HC مؤرخة في 13 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 6 يوليو سنة 1971

  • نظرا لبروتوكول الاتفاق المبرم بين الادارة الجزائرية والشركة الفرنسية للبترول الذى قرر تصفية النزاع الجبائي الموجود بين هذه الشركة والسلطة العمومية الجزائرية ، ونظرا لكون الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر قد قامت بتأسيس شركة « طوطال - الجزائر » التي هي شركة مغفلة خاضعة للقانون الجزائرى والتي هدفها امتلاك أسهم في شركة « الريب » وحلها محل الشركة الفرنسية للبترول ( في الجزائر ) ، يقرر وزير المالية : 1 - رفع الاجراءات المقيدة بشروط والمنصوص عليها في التعليمات رقم 6 HC HC المؤرخة في 24 فبراير سنة 1971 و HC9 المؤرخة في 9 ابريل سنة 1971 . 2 يجب على شركة « طوطال - الجزائر ، من الآن فصاعدا : أن تقوم بارجاع الاموال الناتجة عن صادراتها ، الى الجزائر بالدولار الامريكي بعد 30 يوما أقصى أجل ابتداء من تاريخ الشحن ، وعلى أساس سعر أدنى لكل برميل محدد من قبل الادارة الجزائرية .. ويجب على شركة « طوطال - الجزائر » أن تترك في الجزائر ، برسم أخذها من البترول الخام بميناء الشحن ، المبالغ اللازمة لتغطية مجموع التزاماتها التي هي : بعد تصحيح النتائج والنشاطات
  • تكاليف الانتاج ، الاضافية باستثناء كل الاستهلاكات ، تكاليف النقل وعند الاقتضاء تكاليف التخزين- الاضافية عند منتهى الانبوب ،
  • الاتاوة المترتبة برسم الانتاج ، الضريبة البترولية الواجب دفعها خلال السنة المالية ،- مجموع مبلغ الاستثمارات التي تمت من طرف الشركة بموجب المادة 3 من الاتفاق المشار اليه أعلاه ، جميع التكاليف الأخرى المستحقة برسم رفع شحن- البترول 3 يحدد المبلغ الأدنى الذى يجب أن تتركه شركة ه طوطال - الجزائر ، عن كل برميل من البترول برسم نشاطها خلال 1971 و 1972 بدولارين وخمسة وسبعين سانتس للولايات المتحدة الامريكية ( 2,75 $ .US ) • 4 - تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذه التعليمات . وحرر بالجزائر في 13 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلامذة مفتشين رئيسيين في فرع الاستغلال ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض ال القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 349 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك التلامذة المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتعيين تلامذة مفتشين رئيسيين في فرع الاستغلال تجرى الاختبارات يومي 4 و 5 سبتمبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين ( 30 ) المادة 3 : تفتح المسابقة الى مفتشى البريد والمواصلات التابعين الى فرع الاسغتلال المرسمين في رتبتهم منذ سنتين على الاقل والبالغين من العمر 38 سنة على الأكثر بحلول أول يناير سنة 1971 يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز العمر 42 سنة . كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات …

1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1391 ه المادة 4 : لا يمكن لاى كان ان يترشح للمسابقة أكثر من ثلاث مرات المادة 5 يحتوى الملف على الاوراق التالية :

  • ملف الترشيح رقم 886 – 5 ،
  • طلب المشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، سهادة تبين الوضعية الادارية للمترشحين تحمل تأشيرات- المديرية العامة للوظيفة العمومية ومراقب المالية للدولة .. يجب ان توجه طلباب المشاركة في الاختبارات عن طريق السلم الاداري الى رئيس المصلحة التابع لها المترشح • المادة 6 : تشتمل مسابقة المفتش الرئيسى التلميذ في فرع الاستغلال على المواد التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل اختبار في موضوع عام 3 س 3 انشاء مهني 3 س 4 أسئلة مهنية 4 س 5 جغرافيا اقتصادية 3 س 3 اختبار في العربية 2 س 3 المادة 7 : يتعلق الاختبار في الموضوع العام بمسائل خاصة بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم المعاصر تطرح ثلاثة أسئلة على اختيار المترشح المادة 8 : يكون الانشاء المهني في مواضيع تتعلق بالتنظيم العام وتسيير مصالح البريد والمواصلات ويدخل في ذلك الفكر والتاريخ والمبررات كما يتعلق الأمر بانتقال النظم وطرق الاستغلال الجارى بها العمل في مكاتب البريد والبرق والهاتف اي كانت . عندما تقدم مواضيع الاختبارات يختار المترشح موضوعا من بين اثنين ، الاول حول المصالح البريدية والمالية والمحاسبة والثاني حول المواصلات السلكية واللاسلكية وهذا الموضوع يمكن أن يتعلق بالمميزات العامة وامكانيات استعمال منشآت مراكز الهاتف والبرق . المادة 9 : يتضمن اختبار الاسئلة المهنية ثمانية اسئلة موزعة على ثلاث مجموعات : المجموعة الاولى : تنظيم عام لمصالح البريد والمواصلات والقوانين الخاصة بهذه المصلحة : سؤالان . المجموعة الثانية : مصلحة البريد ، المصالح المالية ، المحاسبة : ثلاثة أسئلة . المجموعة الثالثة : مصلحة الهاتف البرق، الراديو كهربائي : ثلاثة أسئلة يجب على المترشح ان يعالج ثلاثة أسئلة يختارها لزوماً بمعدل سؤال واحد من كل مجموعة . المادة 10 : تتضمن مادة الجغرافيا الاقتصادية موضوعين • يحلل المترشح أولا بصفة اجبارية موضوعاً يتعلق بجغرافية الجزائر ( المدة : ساعتان ، المعامل 2 ) • ثم يحلل الموضوع الآخر الذي يختاره من بين الموضوعين المقترحين المتعلقين بالجغرافية الاقتصادية العامة أو بالجغرافية الاقتصادية للعالم المعاصر أو بالاثنين معاً ( المدة : ساعة ، المعامل I ) ان البرامج المفصلة الخاصة باختبارات الاسئلة المهنية والجغرافيا الاقتصاية توجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار المادة 11 : ان الاختبار في اللغة العربية يتضمن تعريباً أو تعجيماً أو الاثنين في آن واحد . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد عن المعدل وهي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل . المادة 12 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 . ان المترشحين الحاصلين على سبعة (7) نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية والحاصلين على (150) نقطة من مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل هم الذين يعلن عن نجاحهم وحدهم المادة 13 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير | الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين حصلوا على أدنى مجموع للنقاط المطلوبة ولم تكن لهم أية علامة يستفيدون من زيادة 20 / I من أقصى النقاط التي يمكن ان يحرز عليها في مجموع اختبار المسابقة . المادة 14 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو مندوبه رئيسا،
  • مدير الموظفين والهياكل الاساسية ، أو مندبه ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه- يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالوظيفة العمومية قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم . المادة 15 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يفصلون عن سلكهم الاصلى ويعينون كتلامذة مفتشين رئيسيين • المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 • عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك • الجزائر