قرار

قرار مؤرخ في 19 صفر عام 139 الموافق 15 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الوزارية المشتركة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.