قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة - 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بوضع برنامج التعليم للمدرسة الوطنية للبيطرة - • 1020
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت رئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمي أو ممثله لجنة تقنية مكلفة بوضع برنامج تعليم المدرسة الوطنية للبيطرة .
المادة 2
فتح المادةتتألف هذه اللجنة من :
I - السيد مراد بن شنهو ، مدير المعهد الوطني للفلاحة بالجزائر ،
2 - السيد أحمد بن الموفق ، الطبيب البيطري في معهد باستور بالجزائر
3 - السيد أنور رحال ، الطبيب البيطرى ، الاستاذ المساعد في المعهد الوطني للفلاحة بالجزائر .
وثلاثة مندوبين يعينهم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
المادة 3
فتح المادةتستطيع اللجنة علاوة على الاعضاء الدائمين المذكورين في المادة الثانية ، أن تستشير كل شخص ذي كفاءة وتدعوه للمشاركة في أعمالها .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 .
محمد الصديق بن يحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.