قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف أعوان اداريين بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1020
المادة الأولى
فتح المادةتفتح المسابقة المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةان عدد المناصب التي يتعين شغلها هو ثمانون منصبا ( 80 ) •
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية يوم 27 أكتوبر سنة 1971 بالجزائر العاصمة •
المادة 4
فتح المادةينتهى تسجيل المترشحين يوم 27 سبتمبر سنة 1971
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.