قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن الترخيص للجامعات بتنظيم التعليم والاختبارات باللغة العربية بقصد الحصول على دبلوم الدراسات العليا للقانون الخاص ودبلوم الدراسات العليا للقانون العام 1021
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجامعات بتنظيم التعليم والاختبارات | الخاصة بالحصول على دبلوم الدراسات العليا للقانون الخاص | ودبلوم الدراسات العليا للقانون العام ، باللغة العربية ، وذلك ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972
المادة 2
فتح المادةتحدد برامج التعليم والاختبارات باللغة العربية لشهادتي الدبلوم للدراسات العليا المذكورتين طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1959 المشار اليه أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومديرو جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 .
محمد الصديق بن يحي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 59-748
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.