قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن الترخيص للجامعات بتنظيم التعليم والاختبارات باللغة العربية بقصد الحصول على دبلوم الدراسات العليا للقانون الخاص ودبلوم الدراسات العليا للقانون العام 1021

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 59-748
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.